كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وقد استند أصحاب القول الثالث فى وقوع الطلاق بلفظ الثلاث مرة واحدة
رجعية إلئ قوله تعالى " الطلاق مرتان " فالاية تنص على أنه لا يقع إلا على
دفعات، فلو خالف شخص وأوقع الثلاث أو الا! ثنتين دفعة واحدة فإنه لا يقع إلا
واحدة ويلغو الزائد.
كما استند إلى ما روى عن ابن عباس أنه قال: طلق ركانه بن عبد يزيد
زوجته سكهيمة المزنية ثلاثا فى مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله
عليه الصلاة والسلام، فقال: طلقتها ثلاثا فى مجلس واحد. قال " إنما هى طلقة
واحدة، فارتجها ". وروى عن ابن عباس أنه قال!: شان الطلاق على عهد الرسول
عثهت وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة، فأمضاه عليهم عمر. رواه البخارى
ومسلها. فمن جعل الطلاق الثلاث ب! طمة واحدة فى مجل! ر واحد يقع واحدة
فقد اتبع الرسول، ومن جعله تلاثا فقد اتبع عمر، والرسول أرلى بالاتباع، لأ دت
عمر مجتهد، وهو عرضة للخط.
كما قال هؤلأ: إن السفة أن يطلق الزوجة طلقة واحدة فى طهر لم يقربها
فيه، فإذا طلقها ثلاثا أو اثنتين فقد خالف السنة، فيقع ما أمرلت به، وهو
الواحد ة، ويلغو الباقى.
وقد رد المانعون لهذا القول بما يأتى:
أ - أن من نمسب إليهم القول بوقوع الثلاث واحدة لا تعلم صحة نمسبته
السهم. ولعلهم رحعوا فمه الن صر.، - ل، و.
ء - ا. - ء! عحهم مهناك احسما على لمحرحر دبوده دهو
قول خارج عن المذاعب الأ ربعة، فيجوز العمل به، لكق لا تجوز الفتيا ولا القضاء
به. لكق هذا الرد غير مسلما، لأ ن الكتب المعتمدة ذكرت هذا القول ومن قال! به،
كفتح البارى لابن حجر المتوفى سنة 852 هه بداية المجتهد لابن رشد المتوفى
595 هوفتح القدير للكمال بن الهمام المتوفى سن 861 هوغيرها، فنسبوه إلى
على وابن مصعود وعبد الرحمن بن عوف والزبى وابن عباس وطاووس وعكرمة
وابن اسحق وداود وابن حزم.
326