كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
2 - قالوا: ليس فى قوده تعالى (الطلاق مرتاد! ما يفهم أن جمع الثلاث
يقع واحدة، لأنها نزلت يلإبطال ما كان عليه الجاهلية من التطلية! دون عدد
وحصره فى ثلاث. ورد على ذلك بأن الاية فسرها بعض العلماء بأن التطليق
يكون مرة بعد أخرى، دون الجمع والإرسال دفعة واحدة.
ثم قال المانعون للوقوع مرة واحدة: لو سبح الإنسان عقب صلاة مثلا،
فقال: سبحان الله ثلاثا وثلاثين، والحمد لله ثلاثا ونلاثين، والله أكبر ثلاثا
وثلاثين. لا يكون مصبحا ومحمدا ومكبرا مائة مرة، وهى التى أرشد إليها
الريصل عث! ش!، بل ي! صن قد سبح مرة واحدة، وكبر مرة واحدة. ولو قال فى شهادة
اللعان: أشئهد بالله أربع شئهادات، لا يقبل قوله، بل لابد من التفريق.
3 - وقالوا فى حديث ركانة الذى أوقع فيه النبى عث! صه الثلاث مرة واحدة:
إنه من رواية قوم مجهولين، وإن أبا داود قال شى قصة ر! طنة: الصحيح أنه طلق
زوجته ألبتة لا ثلاثا. ورد ذلك أيضا بعدم التسليم برد رواية هؤلأ، وأن البخارى
فسعف حديث " ألبتة " وأنه مخسطرب. وحديث الثلاث قد ثبت. ويلاحظ أ ن
محناك قضيتين، إحداهما لركانة والأ خرى لابنه، وجاء فى إحدامحما: طلقتئها ألبتة.
وجاء خى بعض الروايات: ثلاثا. والذى روى: ثلاثا فهمه من قوله: ألبتة. مع أنه
يحتمل واحده واثنتين. . فحلفه الريصل عثيط على ما أراد، فقال: واحدة.
4 - قالوا: إن حد! ا معسلم عن ابن عباس أن الطلاق الثلاث كان وأحدة
على عهد النبى عدي! ف وأبى بحر وسنتين من خلافة عمر، معناه الإخبار عن حال
النال! إذ ذاك. ث! ا استشار العهمحابة: أيترك النالو على ما أحد ثوا من جمع
الثلاث؟ فأشاروا عليه بتر ثهم وما أحد ثوا. وبأن عذا الحديث يعارض ما صح من
أحاديث دالة على وقوع الثلاث ثلاثا.
وقالوا: لعل الناس كانوا يفعلون ذلك أيام النبى عث! قي ولم يعلم بهم، ورد
على هذا بصحة حديث مسلم المذ صور، وصحة عمل عمر، ودعوى أن الرسول لم
يبلغه ما ثان يفعل الناس دعوى غير مصلمة.
327