كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
5 - واستدلوا بحديث ركانة أن الرسول عث! تي سأله عن قوله: طلقتها ألبتة.
وما أراد به، فقال: واحدة. وهذا يدل على أنه لو أراد أبهثر لوقع ما أراده. ولو لم
يفترق الحال بين الواحدة والثلاث ما حلفه. ورد بأن البخارى رد هذا الحديث
الذى رواه أبو داود والترمذى بأن فيه اضطرابا، فلا يصح الاستدلال به لأ ى من
الفريقين (1).
6 - واستدلوا بحديث النسائى وغيره: أخبر رسول الله ط! ب عن رجل طلوت
امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، ثم. قال " أيلعب بكتاب اللة وأنا بين
أظهركم "؟ حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله، أفلا نقتله؟. وإسناده على. شرط
مسلم. ورد بأنه لا يفهم منه تأييده لدعواهم، وبأن الحديث فى سنده انقطاع.
7 - واستدلوا بما رواه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلهت امرأته
ألف تطليقة، فانطلق عبادة، فسأل رسول الله طلام! فقال النبى عث! م! " بانت منك
بثلاث فى معصية الله، وبقى تمسعمائة وتسع وتسعون عدوانا وظلما، إن شاء
عذبه اللة، وإن شاء غفر له " ورد بأن هذا الحديث خم! حعيف.
8 - واستدلوا بحد يث الدارقطنى عن ابن عمر، وفيه: قلت: يارسول الله،
أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال " إذا قد عصيت ربك، وبانت منك امرأتك ". ورد
أيضا بأن هذا الحديث ضعيف.
هذا، وقذ ناقش الموضوع الأ ستاذان محمد العدوى ومحمد عبد العزيز
الخولى. ورجحا وقوع الثلاث واحدة فى كتابهما " مضروع الزواج والطلاف ورأينا
فيه وفى رد لجنة الأزهر عليه " سنة 928 1 م.
وال! ضاب هو مجموع مقالاتهم التى نشروها. بجريدة الكوكب.
__________
(1) إعلام الموقعين ج/3 حر 17، نيل الأ وطار ج 7 ص 1 1.
328