كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

رأسها فما دونه. والعاقاص! جمع عقص! والعقص جمع عقصة ومى مخحفيرة الشعر.
وابن عمر جاءته مولاة لا مرأته اختلعت من كل شئ لها، وكل ثوب لها حتى
نقبتها. . والنقبة هى السراويل كما فى النهاية لابن الأ ثير. ورفعت إلى عمر امرأة
نشزت عن زوجها، ففال: اخلعها ولو من قرطها.
وأخذ ما زاد عما قدمه لها من مهر قيل: إنه جائز، وقيل، حرام، كما راه
أبو بكر من أصحاب أحمد بن حنبل، لح! يث امرأة ثابت فى سدم موافث! ة النبى كل! ش!
على الزيادة، وقيل: م! صوه، كما رآه على بن أبى طالب، وبه قال أحمد (1).
والختلعة تبين بينونة محممغرى عند الشاشعية، فله أن يتزوجها ثانية، سواء أ ثانت
فى العدة أم بعدها، على أن ي! صن ذلك بعقد ومهر جديدين، وعليه الأئمة الأربعة،
وروى عن سعيد بن المصيب أن له أن يراجعها فى العدة، ويعيد إليها ما أخذه منها،
و يشئهد على الرجعة.
واعتداد الختلعة بالأ قراء يكون بحيضة واحدة، كما أمر النبى ط! س! به امرأة ثابت
ابن قيس، وهو مذهب عثمان وابن عمر، والربييع وعمها وغيرعم، وذعب إليه أحمد
فى رواية اختارها ابن تيمية، معللين ذلك بأن العدة إنما جعلت ثلاث حيضات ليطول
زمن العدة ويتروى الزوج، وربما راجعها فيها، فإذا ا ت! س رجعة فالمقصود البراءة
لرحمها من الحمل، وذلك ي!! ى فيه حيمة واحدة.
ولا يعترنحعليه بالطلاق الثلاث الذى يعتد فيه بثلاث حيضات مع أنه لا رجعة
شيه، لأن عدة الطلاق ثلئها واحدة. وعذا يشهد لمن قال: إن الخلر. . و
! دسح ليس بطلا!.
وهذا مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر. ولا يصح عن صحابى أنه طلات ألبته.
فقد روى عن ابن عباس تانريهت وليس بطلاق. وناقل إبراهيم بن سعد عن ابن عباس! أنه
قال فيمن طلة! امرأته طلقتين ثم اختلعت منه أين! حها؟ نعم، ذكر الله الطلات فى
أوذ الاية وآخرها، والخلع بين ذلك.
__________
(1) له بحث مختصر أخذته من: المغنى لابن قدامة ونيل الأوطار للشوكانى وتفسير
الاقرطبى. واجمهور على جواز 3 و عدم حرمته، وإن كان الأ فخر عدم أخذ الزيادة.
332

الصفحة 332