كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

وقوى ذلك ابن القيم بقوله: الله سبحانه رتب على الطلاق بعد الدخول،
الذى لم يستوف عدده، ثلاثة أحكام، كلها منتفية عق الخلع، أحدها أن الزوج
أحق بالرجعة فيه، الثانى أنه محسوب من الثلاث، فلا يحل بعد استيفائه العدد
إلا بعد زواج وإصانجة، الثالث أن العدة ثلاثة قروء، وقد ثبت بالنص والإجملا أنه
لا رجعة فى الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحد. ة،
وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده. وهذا ظاهر جدا فى كونه
ليس بطلاق.
333

الصفحة 333