كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وقد يكون عن اتفاق بين الزوجين، وهذا لا محل لعرضه على القضاء. وقد يصتبد
به الزوج، وآفة هذا النوع تنحصر فى استعمال الطلاف. فى غير ما شرع له، وفى
التسرع، وكثيرا ما يعقبه الندم، ثم الجرى إلى أبواب المفتين لتلمصر الفتاوى، وقد
يضوب ذلك تزييف الوقائع على من تلتمس! فتواه، وهذا لا يكون إلا حيث
ي! صن بناء الأسرة صالحا للبقاء.
ولذا أخذدف اللجنة بالأ حكام الآتية وإن لم يؤخذ بها كلها: -
ا - لا يقع الطلاق إلا منجزا، فلا يقع الطلاق المضاف، ولا الطلاق المعلق
مهما كان المقصود منه.
2 - لا يقع الطلاف المنجز إذا كان يمينا يقصد به تأكيد المحلوف عليه.
3 - لا يقع الطلاف على معدده، فالطلاف المتتابع، ولو فى مجلس واحد،
لا يقع منه إلا الطلقة الأولى.
4 - لا يقع الطلاق إلا من عاقل مختار قاصد لوقوعه، وهو يعى ما يقول.
فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والصكران والمكره والخطئ والمدهوش والغضبان فى
حالة معينة.
5 - ولأ يقع الطلاق إلا بحضرة رجلين أو رجل وامرأتين.
6 - ولا يقع الطلاق على الزوجة الغائبة إلا من وقت علمها به.
ثم قال التقرير: ليصر للموثهت أن يوثق إشهاد الطلاق الرسمى إلا بعد أ ن
يقدم له الطالب ما يثبت أن أمر الشقاق بينهما قد عرض على ا! مين
المذكورين فى الكتاب الكريم، وأن مجلس التحكيم قد فشك فى الإصلاح
بينهما.
بهذا ضاقت دائرة الطلاق، ووجدت المعوقات بالقدر الممكن، وهذا خير من
عرنحر الأ مر على القضاء ومن فرض العقوبات. فهذا لا يمنع من وقوع الطلاف، وقل
أن يضيد، ومضاره تربو! ضيرا على منافعه إن وجدت.
336