كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الفصل التاسع
التفويض في الطلاق
لجأ بعض الناس حديثا إلى جعل عصمة المرأة بيدها، وكثيرا ما ي! صن ذلك
بإلحاح الزوجة واشتراط عند العقد، ويغلب على هذا الصنف من النساء أن ي! ش
من طبقات اجتماعية أكبر من الرجل، وكان زواج المرأة به لظروف خامح! ة، أو يكن
من ذوات عمل معين تحاول المحافظة عليه مع الزواج، وقد يكون هذا التفويض فئ
العقد، وقد يكون قبله أو بعده.
والتفويض بوجه عام. قد يكون لغير الزوجة، وقالوا فى تعريفه: هو أن يملك
الزرج غيرد حة! تئلليق 1 مر%ته. وقد أجازه العدماء، استنادا إلى تخيير النبى! ذ
لنسائه بقوله تعالى:! يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا-* وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار
الآخرة فإن الفه أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما! لأ أ الأ حزاب: 28، 29).
والتفويض إذا كان لغير الزوجة فهو توكيل يحتى الرجوع فيه، ولا يتقيد
بالمجلس إلا إذا أحللقه، كما لو قال له: حللهت 1 مرأتى إن شئت.
وإذا ثان التفويض للزوجة فهو تمليك لا يحمح له أن يرجع فيه. فإن كان
بعد العتهد تقيدت فاعلية التفويض بالمجلس الذى فوضها فيه على معنى أنها
لو طلقت ننسم! ا فى المجلس بعد التفويض وقع الطلات، فإذا انت! ح! المجلسر لا يصح
ل! ا أن اتصلة! نفسها. وقد أجمع على ذلك الصحابة الل! م إلا إذا كانت ححيغة
التافويض مطلاقة، كما إذا قال لها: طلقى نفسك متى شف! ا، فإنها لا تتقيد
بالمجلس، أو ثان التضويض مضيدا بزمن، جاز لها أن تطلة! نفسها فيه لا فى غيره،
كما إذا قال لها: طلقى نفسك فى مدة ثلاثة أشهر، أو أمرك بيدك مدة كذا،
أو: اختارى نشسك.
والتفويض بالطلاق لا يحتاخ إلى نية. أما قوله لها: أمرك بيدك، أو ا ختارى
338