كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

نفسك، فيحتاجان إلى نية، الأ نهما من! نايات الطلاق، وعليه قانون 25 لسنة
1929 بم.
أما إذا كان تفويض الطلاق للزوجة قئما العقد، كأن قال الرجل يلا مرأة؟ إدت
تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك فى أى وقث شئت، ثم تزوجها صتى
التفويض، ولا يتقيد بزمن، لعمومه.
وجوز أن يكون أثناء العقد، كما إذا قالت امرأة لرجل: زوجتك نفسى
على أن يكون أمر الطلاق بيدى، أطلهت نفسى متى شئت. فقال: قبلت، تم عقد
الزواج، ومحح التفويض، و لا يتقيد بزمن، لعمومه أيضا.
وقال العلماء: إذا قال الرجل لزوجته: طلقى نفسك كلما شئت، فليصر لهأ
أن تطلوت نفسها ثلاثا جملة واحدة، بل لها تفريق الثلاث. لأ دت القانون رقم 5 2
لسنة 9 92 1 م منع الرجل من إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، فلا يمستصعا أدت
لجك نحيره ما لا يملكه هو، وإلت كان ذلك صحيحا عند الحنفية على المضهور! ت
مذمحبهم.
وقد تقدم أن إعطاء المرأة العصمة غير مشكور، لمفاسدد الكثيرة، فيرجع
اليه. مع العلم بأن التفويض لا يمنع الزوج ألت يطلقها ثما يشاء فحقه فى الطلاف
محفوظ.
339

الصفحة 339