كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الإقدام عليه. نعم هو من! ص، لا! نه إنضاء تحريم لم يحرمه الله، وهو زور، لأ نه إخبار
كاذب، فإدت زوجة المظاهر ليست كأمه، ويؤكد كونه حراما قول الله تعالى (وإن
الفه لعفؤ غفور! فالمغفرة تدل على أف حرام.
ومثل هذا قوله تعالى (وما جعل أزواجكم اللأئي تظاهرون منهن أفهاتكم
وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والقة يقول الحق وهو يهدي
السبيل مهو أ الأ حزاب 4،.
وال!! ارة تجب بالعود فى كلام المظاهر، والعود يكون بإمساكها وعدم
تطليقها، لا بنفس الظهار، وقيل تجب بنفس الظهار، حتى لو أتبعه بطلاق، لأنه
قد عاد إلى فعل الجاهلية بالظهار، وشرح معنى العود مبسوط فى زاد المعاد لابن
القيما " ج 4 ص 83. والعجز عن الكفارة لا سقطها وقيل: تسقط. ولا يجوز
وطؤها إلا بعد الكفارة بنص الاية، حتى إنهم حرموه فى مدة الصيام ليلا، غير أ ن
بحضهم قال: لا ينقطع به التتابع، وقال بعضهم: ينقطع. هذا، والظبهار قبل
الن! ساح لا ينعقد عند الإمامين أبى حنيفة والشافعى، وقال أحمد ومالك
بانعقاده، فلو قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت على كظهر أمى يصح زراجه ول! ضه
لا يقربها حتى يكفر!! ارة الظهار، وسندهما فى هذا أثر عن عمر ذكره مالك فى
الموط.
اما الأولان فسندهما أن الأح! سام هى للزوجات، شالئه يقول مالو الذين يظاهرون
منكم من نسائهم! ولا ت! صن كذلك إلا بعد النكاح، وهو كالطلاق لا يقع قبل
النكاح لما مر. لكن الآخران لم يقيساه على الطلاق لأنه لي! حلا لارتباط، بل
هو! يمين، ولا نه قيد النساء فى " نسائهم " غالبى مثل " اللاتى فى حجوركم"
وهو مذكور بالتفححيل فى مغنى ابن قدامة.
342