كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الحادي عشر
الإيلأ
قال تعالى (للذين يؤلون من نسائهئم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور
رحيم بمث وإن عزموا الطلاق فإن الفه سميع عليم مهو أ البقرة: 26 2، 27 2،.
وثبت فى محححيح البخارى عن أنس! ال: الى ر! صل الله ص! د! هيه من! اق،
وكانت انفكت رجله، فأقام فى مشربة له تسعا وعشرين ليلة، ثم نزل. فقالوا:
يارسوك الله أليت شهرا؟ قال " الشهر قد ي! صون تسعة وعشريق)).
الإيلأ فى اللغة الامتنلا باليمين. وخص فى الشرع بالامتناع باليمين عن
وطء الزوجة، وكان طلاقا فى الجاهلية كالظهار. تم نسخ.
وقد أباح الله للأزواج أربعة أشفر يمنعون فيها من وطء النساء بالإيلأ، فإذا
مضت فإما أن يفئ الزوج أى يرجع إلى زوجته ويطها، وإما يطلق منعا للضرر.
فلو حلف أن يمتنع أقل من أربعة أشهر لم ي! ش مونيا شرعا. ولو حلف على
أربعة أشهو فقط لبم ي! ش أيضا موليا. فلابد من الحلف على الامتناع أكثر من أربعة
أشهر ء وقيل: إن مضى المدة دون وطء يستتبع الطلاق، حتى لو لم يطلق هو. نقل
ذلك عن ابن مسعود وزيد بق ثابت. وهو قول أبى حنيفة. وقيل: هو الذى يفى
أو يطلق، فإن 1 متنع أخذ بإيقاع الطلات إما بالحاكم وإما بحبسه حتى يطلة!.
ولو قال: إن وحلئتك فأنت طالهت ثلاثا، قيل: يكون موليا، وعليه
أبوحنيفة. ومالك والشافعى فى الجديد، وأحمد فى رواية. ولكن هل يمكن من
الإيلاج؟ فيه وجهان لا! صحاب أحمد والشافعى. أحدهما لا يمكن منه، بل
يحرم، لا! نثها بالإيلاج طلقت، فتصير أجنبية، ويبهون الإيلاج محرما، كالصائ! ا
إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوخ الفجر إلا قدر الإيلاج دون الإخراج، فيحرم عليه
الإيلاج. والو جه الخانى: لا يحرم عليه الإيلاج، لأ نها زوجته. والمحرم إنما هو
استدامة الإيا، ج، لا ابتداء الإيلان.
343

الصفحة 343