كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الثاني عشر
متفرقات
1 - الإشهاد على الطلاق:
لم يشترصا الفقهاء الإشهاد على الطلاق! النكاح، غير أنه مصتحب،
ضمانا للحقوق، وصيانة للحرمات. وعليه حمك قوله تعالى! وأدثهلى وا ذوي
عدل منكم! أ الطلاق: 2، حيث قال الشافعى: إن الأ مر هنا للنلىب. وقلى. أوجبه"
الضيعة الإمامية كما تقدم.
2 - طلاق الفار:
طلاف الفار هو طلاق المريض مرض الموت، يقصد منه الفرار من التوارث
بينه وبين زوجته. ومثله من حكم عليه بالإعدام قبل تنفيذ الحكم، أو من افترسه
سبع وبقى فى فمه، أو انكسرت به السفينة وبقى على لوح منها.
فإذا طلهت من هذا حاله وقع طلاقه، وإن مات فى غدة الزوجة ورثت منه إ ن
كان الطلاق رجعيا، وإن كان بائنا وبغير رضاها، ومات فى عدتها ورثت منه
أيضا.
فإذا انتفى قصد الفرار فى هذا الطلات، كما إذا كان الطلات بطلبها، أو كان
على مال فلا ترثه لانتفاء شبهة الفرار. وذلك فى رأى الأ حناف.
واستدلوا على صحة ميراث الفار بما روى أن عثمان بن عفان ورث تماضر
بنت الأ صبغ امرأة عبد الرحمن بن عوف، وكان قد أبانها فى مرضه بمحضر من
الصحابة، من غير ن! جر، فصار إجماعا.
وقال الشافعية: لا ترث المطلقة طلاقا بائنا فى مرض ولا فى غيره، ولا عبرة
بقصد الفرار. وذهب الحنابلة إلى أنها ترث منه ولو مات بعد انتهاء عدتها، ليرد
344

الصفحة 344