كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
عليه قصده. ولا يغقطع حقها فى الميراث إلا إذا تزوجت، لأ دت قصده اثم. وروى
أحمد أدت غيلالن الثقفى طلق نساءه الا! ربعة فى عهد عمر، ووزع تركته بين
أولاده، فأمره عمر بردهن، وإلا هجم قبره، كما رجم قبر. أبى رغال (1).
وإن كانت الفرقة من جانب الزوجة وهى فى مرضر الموت، كما إذا ارتدت،
أو اختارت نفسها بخيار البلوغ أو ا! فاقة، أو فعلت مع أحد أصوله أو فروعه
ما يوجب حرمة المضاهرة، فإنها تعتبر فارة من ميراث الزوج، وإذا ماتت وهى فى
العدة ورثها الزوج، لقصدها الآثم في حرمانه، فتعامل بنقيض مقصودها.
3 - تطليق القاضى لطف! رر:
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها رفعت أمرها للقانححى، فيحاول الإصلاح
بينهما، عن طريق الحكم! ت. وقرر الحنفية والشافعية أن مهمة الحكمين مقصورة على
الإصلاح لا تشمل التفريق، فلي! ر للزوجة أن تطلب من القاضى أن يفرق بينهما إذا
ساءت عشرتهما، وفى التعزير ما يغنى فى تأديب الزوج إدت شلك طريتما ملتويا.
ويرى الإمام مالك أدن الحكمين إدت تبين لهما أن الضرر من جهة الزوجين فرق
بينهما بغير غرئم تغرمه المرأة ة ويكودت لها نصف صداقها إدت كالن ذلك قبل
الدخول، وكل الصداق إدن كان بعد الدخول. وإدن تبين لهما أدت الضرر من قبل
المرأة أقراها تحته، وأذنا له فى تأديبها بما رسمه القرآن الكريم. وإن تبين. لهما أن كل
واحد منهما مخسر بصاحبه فرقا بينهما بغرم بعض الحمداق: نصفه إدت كالت الضرر
متكاقئا، وأكثر إن كالن الإضرار فنها أكثر، وأقل إلت كان الإضرار منها أقل.
ومن هذا يعلم أدن المال! جة قالوا بإباحة طلب المرأة التفريق بينها وبين الزوج
عند الإضرار بها، وقد أخذت به المحاكم المصرية حسب قانودن 25 لسنة 1929
! ا مواده: 6، 7، 8، 9، 0 1، 1 1، وقد تقدمت.
__________
(1) تافسير ابن كثير.
345