كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

4 - طلب التعويض عند الطلاق:
يرى! العلماء أن للزوجة أن تطالب زوجها بعوض خاص إذا طلقها
بدون سبب ظاهر، بناء على أن أصل الطلاق الحظر، وقد أساء الزوج استعمال
هنها الحهت، فيجب أن يدفع فودتى الحقوق المترتبة على الطلات عوضا اخر.
وجمهور الفقهاء يرون أن هطدئ الشريعة لا تبيح طلب هذا العوض،
اكتضاء بالاشار المترتبة على الطلاق. ولا ينبغ!، إثارة الموضوع فى القضاء عند
إثبات تعسف الزوج فى التطلية!، ففيه هتك للأسرار الزوجية، والله يقول (وإن
يتفرقا يغن الله كلا من سته لأ! و أ النساء: 130،.
ومحناك من أسباب النزلى ما هو ظاهر يستطلا إفباته عند القاضى، دون
إساءة إلى أحد الزوصين، ومنها ما هو خفى من طوايا النفوس، لا يصلحه إلا الله،
حصالنفور الثملبى الذى قد تتعذر معرفة سببه. ومنها ما هو عيب ينبغى ستره،
شلا ينبغى أن ي! صن هناك تعويض عن الطلاق بأحد الأ سباب الخفية، بحجة
تعسف الزرج فب 4. فقد يلجث الزوج لدفع هذا الغرم عنه إلى اختلاق أسباب
لنفوره، أو ششف مستور قبيح، وإثبات ذلك من الععسر بمكان، إلى جانب ما فيه
من مسالي! ب! صا! ه الأ سر.
و محذا الاتجاد حعو ما أعلنته جبهة علماء الأ زهر فى الرد على مطالب المرأة،
وإن! ن هناك من يقول: يجوز تعويض الزوج عنذ الطلاق إذا تبين أن الإساءة من
الزوجة و حدكما، وهو مبدأ يقره المال! جة دون مساس بحة! الزوجة فى نفقتها.
ويجوز أن يغرء الزوج تعويضا للمرأة إذا لحقها ضرر بالطلاق. " أهرام
6 1/ 5 / 6 د 9 1 ".
5 - النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد هو الذى اختل فيه شرط من شروط الن! صاح، أو سقط ركن
من أركانة، كالن! صاح بغير ولى أو شهود، أو الن! صاح المشروط فيه شرط يتنافى مع
346

الصفحة 346