كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
مقصود النكاح. وإذا تبين بطلان النكاح، وجب التفرية! بين الطرفين، فإن كات
قيل الدخول بها لم يترتب عليه شى من عدة أو مهر مثل أو غير ذلك، وإن! ت
بعد الدخول، ترتبت عليه الآثار الاتية:
(أ) وجوب المهر على الزو! بما استمتع من بضعثها.
(ب) ثبوت نسب الولد له.
(ج) وجوب العدة عليها بعد التفريق بينهما.
(د) حرمة المصاهرة، بمعنى أنه لو كان لها بنت من غيره حرمت عليه!! هما
ربيبة دخل بأمها.
347