كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الأول
الآثار المالية
من الاثار المالية المترتبه على الطلاق ما يأتى:
1 - لزوم الصداق:
يلزم بالطلاق دفع صداق المطلقة إن لم تكن قد أخذت منه شيثا، أو فىفع
نجاشية إ- كانت قد أخذت بعحخ! ه، وذلك إذا لم يكن الطلاق على صورة الخلع، أ و
-ا! جاتاناق على التنازل عن الصداق. ويلزم نصف المهر لها إن لم يكن قد دخل
بها، صما ؤال تعالى (وإن طئقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرفتم لهن فريف! ة
فنمنش ما فرفتم إلأ أن يعفون أو يعفو ائذئ بده غقدة النكاح وأن تعفوا أدرب للتقوى
ولا تنسوا الففعل لمجنكم إن الله بما تعملون بصمر! أ البقرة: 237،.
قال العلماء: المطلقات أربع:
ؤ أ) مطلقة مدخول بها مفروض لها، أى 7 فرضر لها مهر معلوم، وحكمها
! ء صف قوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعرو! أو تسرلح بإحسان ولا يحل
لكم أن تة خذوا مفا آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألأ يق! ما حدود الله! ان خفتم ألا لقيما
حلى وفى المحه! أ البقرة: 9 2 2،. فقد نهى الله الأ زواج عن أخذ شئ من الذى أعطوه
لئهم زمحوالمر.
(ب؟ مطلتمة غير مدخول بها مفروض لها، و! مها فى قوله تعالى:
ث! وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرف! تم لهن فريف! ه فنصف ما
فر! نم. . . .! أ البشرة: 237،. أى لها نصف المهر.
(!) مطلتصة مدخول بها وغيبر مفروض لها، و حكمها فى قوله تعالى:
! الو فما السمتعتم به منهن فآتوهن أخورهن فريفمة ولا خناح علكم فيما ترافيتم به
من بعد ائفريفمة!، أ النساء:! ا 2،.
0 5 3

الصفحة 350