كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

(د) مطهلقة غير مدخوا! بها زغير مفروض لها، وجكمها فى قوله تعالي:
لأ لا جناح عليكئم إن طلقئ! الث! مماء ما لم تمسوهق أو تفرضوا لهن فريف! ة ومتعوهن
على ائموسع قدره وعلى المق! و قدره متاعا بائمعروف حقا على المحسمين مهو
أ البترة: 236 ء"، أى لا مهو ليا، زل! مهر مثلها، ولا عدة عليها.
2 - المتعة:
المتعة شدر من المال يفرضه الحا ثم مناسبا لحال الزوج والزوجة عند الفرقة فى
حالات معينة، وشرعت جبرا لخاط ها، وعونا عاجلا لها على مواجهة الظروف
الخى فاجأتها حتى يصتقر أمرها بزواج جديد أو مورد رزق آخر.
وهذه المعونة العاجلة تنقذ أسعرا من مازق حرجة، وتخفف صدمة الفراق
على الزوجة بالذات، وهى عمل إنسانى جليل، يمليه واجب التكافل الاجتماعى
لرعاية هذا الغصن الذى قطو! من الشجوة، حتى يغرس مرة ثانية ويعتمد على غجر
أصله الأول، حتى لو لها يكن "دناك نح! فى الشرع عليها فإن الواجب الا جتماعى
يفرضها، وإذا كان على المعسلمين عامة أن يمسهموا فى معونة الزوجة المطلقة فإن
الرجل الذ! ى ثانت هى كند 3 أولع! النا؟! بالإسئهام فى ذلك بأكبر نصيب، قال
تعالى:! ة ومتعوهق على المولمحع قدره وعلى الفقتر قدره متاعا بالمغروف حقا
على المحسن! ت! و أ البقرة: 236،.
وعندما خير الرسول علحهك! زوجاته ب! ت فراقه وبين البقاء معه قال،! ما أمره الله
/ثر إن كنتن تردن ائحياة الدنيا وزيمتها فتعالين أمتعكن وألصرحكق لصراحا جميلا مكو
أ الأ حزاب: 8 2 - ،.
وقد أمتع الحسن بق على إحدى مطلقاته بعشريق ألف درهم، وقال: " متاع
قليل من حبيب مفارق " وقيل: أمتعها بعشرة آلاف، وأنها هى التى قالت
ذلك (1).
ولوجوبكا ومقدارها أح! صام فقهية يرجع إليكا فى مظانها من كتب الفقه.
__________
(1) إغاثة اللهنان حر 173، والبراكصين الساحمعة! 33، وال! حبان على هامش مشارت ا ا! نوار.
9 هـ3

الصفحة 351