كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

3 - نفقة العدة:
تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة فى مدة العدة إن كان الطلاق رجعيا،
لأنها فى حكم الزوجة ما دامت العدة لم تنته، فما هى إلا فرقة مؤقته تعطى الفرصة
للتفكير فى إعادة المياه إلى مجاريها بالرجعة، ظل تعالى: (أشكنوهن من حيث سكنتم
من وجدكم ولا تضاروهن لتف! يقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف! و
أ الطلاق: 6،. وتوضيح هذه النفقة مذكور فى الجزء الثالث فى حقوق الزوجية.
جاء فى كتاب " المغنى لابن قدامة ج 9 ص 288 " ما نصه:
وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فلا س! ضى لها ولا نفقة إلا أ ن
تكون حاملا،. ووضح ذلك بأن الطلاقا البائن إما أن يكون ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ
وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: (أسكنوهن
من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن! أ سورة الطلادتى: 6، واستدل بخبر فاطمة
بنت قيس " لا نفقه لك إلا أن تكونى حاملا " ولأ ن الحمل ولده، فيلزمه الإنفاق
عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها، فوجب كما وجبت أجرة الرضاع!
أما إن كانت حائلا - أى غير حامل -فلا نفقة لها، وفى السكنى روايتان،
إحداهما لها ذلك، و عليه مالك والشافعى بدليل الاية - والرواية الثانية لا سكنى
لها ولا نفقة، وهى ظاهر المذهب. وقال أكثر الفقهاء العراقيين: لها السكخى
والنفقة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قياسا على الرجعية. ورد عليهم أصحاب
الرأى الأول بحديث فاطمة بنت قيس، الذى رواه البخارى ومسلم، حيث جاء
فى لفظ له من الرسول ط!! " انظرى يا ابنة قيس، إنما النفقة للمرأة على زوجها
ما كانت له عليها الرجعة، فإ*ا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفتكة ولا سكنى"
رواه أحمد والأ ثرم والحميدى وغيرهم.
هذا، والملاعنة لا جممكنى لها ولا نفقة إن كانت غير حامل، لحديث رواه
أبو داود وغيره، وكذلك إن كانت حاملا فنفى حملها.
2 5 3

الصفحة 352