كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

والمعتدة من الوفاة إن كاشا حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة، وإن كات
حاملا ففيها روايتان: إحداهما لها الصكنى والنفقة، لأنها حامل من زوجها،
والثانية لا سكنى ولا نفقة، لأ ن المال قد صار للورثة.
4 - نفقة الحفمانة:
لو كان له أولاد منها، وتولت بعد الطلاق حضانتهم كان على الزوج أ ن
ينفق عليها نفقة الحضانة للقيام بخدمة الأولاد، فهى نفقة عليه لأ ولاده، ونفقة
الأولاد واجبة على أبيهم أو ولى أمرهم، سواء أكانوا عنده أم عند غيره،
ولحضانتها إياهم أجر هو المقصود هنا، فهو فوق نفقة الأولاد. قا اى ت! الى (وعلى
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تفحار والدة بولدها
ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا
جناح عليهما وإن أردتم أن تسترفحعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتم
بالمعروف! أ البقرة: 33 2،.
وبحث هذه النفقة وبحث الحضانة مذكوران فى الجزأين الثالث والرابع من
هذه الموسوعة. ولا شك أن الذى يدفع هذه الا موال عند الفرقة هو الزوج، أما المرأة
فلا تدفع عند الطلاق شيئا إلا ما كان فى مقابل الخلع الذى تتنازل فيه عن بعض
حقوقها أو عن كل حقوقها، وقد تزيد على هذا ارشنازل فتقدم أشياء أخرى.
ومن نحرالمجا الا حداث أن أربع عشرة ولاية فى أمريكا يخول قانونها للرجل
أن يطلب نفقة من زوجته المطلقة إن كان الطلاق منها. (1) ولعل هذه النفقة
صورة من مال الختلعة، غير أنها دائمة عندهم، وهو مناسب لما يسود بينهم من
عرف تدفع فيه المرأة للرجل " الدوطة " التى تشبه المهر، فلا مانع أيضا أن تدفع
" دوطة)) أخرى عند الطلاق، إذا طلقت عى زوجئها.
__________
(1) اخبر اليوم 9 2/ 9 / 5 4 9 1 م.
353

الصفحة 353