كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الفصل الثاني
الآثار الشرعية
1 - حل زواج الرجل بمن كانت تحرم محليه:
لو طلهت الزوج زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانتهت العدة حل له أن يتزوج
بأختها او عمتها او خالتها، وكان هؤلأء مح! رمات عليه قبل الطلاق. وكذلك
يحل له أن يتزوج بخامسة تحل محل الرابعة التى طلقت وبانت، 1 ما إذا كان
التللاق رجعيا ولم تنته العدة فلا يجوز له ذلك.
2 - حل زواج المطلقة من غير زوجها:
يحل للمطلقة بعد انتهاء عدتها الرجعية أو بالطلاق البائن أن تتزوج من
تشاء من الرجال. فإن ذلك كان محرما عليها ما دامت فى عصمة زوجها، ومتى
انتهت العصمة ح!! لها ذلك قال تعالى فئ المحرمات " والمحصنات من النساء " أ ى
المتزوجات بالفعل.
3 - حرمة النظر ونحوه:
المطلقة صارت أجنبية عن زوجئها، ويجرى عليها حكم الأ جنبيات بالخظر
إليه، فلا ينظر إلى عورتها ولا يختلى بها ولا يقترف معها ما كان مباحا له أثناء
الزوجية، وهذا ما ارتضاه الشافعية، لكن ابا حنيفة يقول: إن اتصال الزوج
بمطلقته أ ثناء العدة يعد رجعة، لأ ن الرجعة عنده باللفظ أو بالفعل.
4 - اداب -إسلامية:
المطلقة صارت أجنبية، وبخاصة بعد بينونتها، ولكل من الزوجين دكريات
ماضية يحاول كل منهما أن يثير السئ بين الناس ليبرر الوضع الذى انتهى إليه،
وهنا ينصح الإسلام بكف اللسان عن ذكر معايب الطرف الاخر، فذلك غيبة
أو بكتان. وهذا شئ لا يرضاه الدين، وقد مر فى الجزء الثالث الخاص بحقوق
الزوجية عن الحديث عن مبدا الوفاء بين الزوجين أن رجلا طلة! زوجته، فسأله
4 5 3