كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

أحد الناس عن ال! سبب فى طلاقها، فقال: كنت أصون لسانى عن ذكر عيوبها
وهى زوجتى، فكيف أستبيهح ذلك وقد صارت أجنبية عنى؟
5 - العدة:
العدة هى مدة تتربص فيها المرأة بعد انتهاء الرابطة 3 الزوجية، فلا تتزوج حتى
! تهى. وكان العرب فى الجاهلية يعر نها، وقد ورد عنهم أنهم كانوا يضارون
المرأ! ويعضلونها عن الزواج، وذلك بتطليقها ثم مراجعتها قبل انتهاء العدة ثم
تطليقها، وهكذا حيث كان الطلاق لاحد له.
ولكن جاءت رواية عن أسماء بنت يزيد بن السكن تقول: طلقت على
عهد رسول الله عديدهلى، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت " أسماء"
ال! فى ة ورق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعنى " والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. . . " ثم قال ابن كثير فى تف! سيره: هذا حديث
غريب صت هذا الوجه.
والعدة غير معترف بها عند الكاثوليك والا! نجيليين، لكنهم فى مصر
يلتزمونها لا! نها من النظام العام (1).
والعدة مضروعة للمرأة لا للرجل، فيجوز له أن يتزوج بغيرها عقب الطلاق
مباشرة فى الطلاق البا! ن وفى الرجعى إلا من يحرم الجمع بينها وبينها كما تقدم،
وفى مثل هذه الصورة يقال: إن على الرجل عدة، بمعنى أن يتربص مدة عدة المرأة
فلا! زوج بأختها أو! ها أو خالتها أو بخامسة. . . فهى عدة صورية له،
وحقيقة العدة أنها للمرأة.
وشرعت عدة المطلقة لمعان ثلاثة أصلبة، هى:
(أ) التأكد من براءة رحمها، حنغصا للأنعساب، ومن أجل هذا لم تشرع
لغير المدخول بها، حيث لا يتصور أن ي! صن هناك نسل يخاف على نصبه.
__________
(1) تعدد الزوجات لنامححر العطار ص 08 1.
55 ص!

الصفحة 355