كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

(ب) الوفاء للحياة الزوجية والعشرة السابقة، وذلك مراعاة لعواطف المرأة
بالذاب، فهى التى تحس بألم الفرات أكثر من الرجل، ويعف يها القلق على مستقبلها
الذى تترقبه ليعوضها ما فقدته من حنان الزوجية ومتعتها ونفقتها.
ومن أجل هذا لم تشرع العدة للرجل، لأ ن المعنى الأول غير موجود، وهو
حفظ الأ نساب، ولأ ن المعنى الثانى هو الإحساس بألم الفراق لا يظهر واضحا فى
الرجل وضوحه فى المرأة، فهو أقوى منها فى أعصعابه، يستطيع أن يتحمل الصدمة
بقوة، بحكم طبيعته وبح! صم عقله الذى يواجه به الأ زمات، وهو سيتصرف
بحكمة وبسرعة لتدبير شئون المنزل بأية وسيلة ما دام هو المنفق والعائل.
(!) إعطاء فرصة للزوج والزوجة أيضا أن يفكرا فى أسباب الفرقة، ويحسا
ألمها وتبعاتها، فيعملا على إعادة المياه إلى مجاريها بالرجعة، وهذا واضح فى
الطلاق الرجعى، أما البائن فلا تظهر فيه هذه الحكمة بالنسبة للزوج المطلق، وله
حكمة بالنظر إلى النكاح الثان! / ليتأكد مق خلو رحمها.
قال العلماء: إن عدة الطلاق فيها حق للزوج، وحة! دله، وحق للولد، وحق
للزوجة وحق للناكح الثان!!. فحهق الزوج التمكن من الرجعة فى العدة، وهو أولى
بها من غيره، وهى كذلك أولى به من غيرها، لأ نهما درسا الأ خلاق، وتفهما
الأ حوال، وأستفادا من الأ خطاء، فاستقرار الحياة الزوجية بعد هذه التجربة يكون
متوقعا.
وحق الله فى العدة لوجوب ملازمتها المنزل، كما نص! عليه انقرآن الكريم
(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ك! أ الطلاق: 1 1.
وهو مذهب أحملى وأبى حنيفة.
وحق الولد،+فى عدم ضياع نسبه، فلا يدرى لأ ى الواطئين يكون. وحق
المرأة لمالها من النفقة زمن العدة 6 فهى زوجة أو ثالزوجة، وكأ-لك حق الميراث
على ما تقدم توضيحه.
وحق الناكح الثانى لحفظ نعسب الولد الذى يولد له من هذه المرأه، وليتأكد
356

الصفحة 356