كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
أق منه! ومما يدل على أن العدة! زوجة المتعبير بقوله تعالى:! وفما لكم عليهن
من عذة تعتدونها *! و بعد قصله: مالو يا أيه! ا الذين 1 منوا إذا نكحتم المؤمنات ثم
طلقتموهن من قبل أن تمسو"هن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها! و أ الأ حزاب:
9 4،. وكذلك قوله تعالى! وبعولتهن أحق بردهن في ذلك! أ ا! قرة: 28 2،.
فجعل الزوج أحق بردها فى /العدة، وهذا حق له، فإذا لاكانت العدة ثلاثة قروء
طالت مدة التربص لينض! إ فى أمره، هل يمسكها أو يسرحها. . كما جعل سبحانه
نلمولى تربص أربعة أشهر، لينظر فى أمره، هل يفئ ويمسك أو يطلق. وكان
تخيير المطلق كتخيير+المولى. لكن المولى جعل له أربعة أشهر، كا جعل مدة
التسيير أربعة أشهر، لينظرو (فى أمرهم، قال تعالى (فسيحوا في الأرض أربعة
أشهر! هو أ التوبة: 2،. وكذلك قوله تعالى! ر وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن *! أ البقرة: 32! 2،، فالنهى 7عن العضل مؤكد لحق
الزوج فى إمساكها أو تسريحها 0 3 -
وجعل الله مدة التربص ثلاثة قروء لأ جل الرجل، أما الختلعة التى لا أمل فى
إرجاعها فإن تربصها قرء واحد، كما تقدم الخلاف فيه. وهو يعد استبرأء من
المحصخ لا! ن الطلاق كما قيل. وجعل مدة التربص بعدلا*استيفاء الطلقات الثلاث
ثلاثة قروء مع يأسه من إرجاعها، تطويلا للمدة عليه إن أراد إعادتها بعد
التحليل، وعقابا له على ذلك.
ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية وعدة البائن أن عدة الرجعية لأ جل الزوج،
وللمرأة فميها حق النف صة صوالسبهنى باتفاق المشلمين. ولكن سكناها هل هو
كسكنى الزوجة فيجوز له أن يتقلها المطلق حيث شاء، أم يتعين عليها المنزل فلا
خرج ولا تخرج؟ فيه قولان، والصواب لأ أن سكنى الرجعية من جنس سكنى
المتوفى عنها، بخلاف البائن فإنها لا سكنى لها ولا عليها فالزوج له أن يخرجها،
ولها أن تخرج، كما قال النبى! ت* لفاطمة بنت قيصر " لا نفقة لك ولا سكنى ". .
والعدة المفروضة على المطلقة ثلاثة قروء لمن تحيض بم والقرء فسر إما بالحيضة،
357