كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

وإما بالطهر بين حيضتين، على اختلاف للث! افعية والأ حناف. (1) قال تعالى:
! الو والمطفقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اللة
في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر! أ البقرة:228،. ومن لم تحض
كالصغيرة والايسة فعدتها خلاثة أشهر. قال تعالم!: (واللائي يئسن من المحيض
من ثسائكم إن ارتبتم فعذتهن ثلاثة أشهر واللأئي لم يحضن! أ الطلاق: 4،،
أما الحامل فعدتها تنتهى بوضح الحمل، قال تعالى فى الآية السابقة (وأولات
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن *! (2) وهذه هى عدة الجرة، أما الأمة فعدتها فى
غير الحامل على النصف من عدة الحرة، فهى فى الطلاق عند الشافعية قران حيث
لا يمكن تنصيف القرء، وشهر ونصف الشهر. وعند الوفاة شهران وخمسة أيام.
والختلعة عدتها عند الشافعى كالمطلقة. ورأى بعضر الائمة أنها حيصة
واحدة، كما مر فى قصة امرأة ثابت بن قيحر التى روتها الربيع بنت معوذ قال:
قلت لها: حدث! نى حديثك.، قالت: اختلعت من زوجى، ثم جئت عثمان.
فسألت ماذا على من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن يكودن حديث عهد بك،
فتمكثين حتى تحيضى حيضة. قالت: وإيخا يتبع ذلك فى قضاء رسول الله يم! قى فى
مريم العالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فاختلعت منه.
والمعتدة من طلاشا تعتد فى منزل الزوجية، و، تخوج منه، بائنا كانت أو رجعية.
وإن كان عدم خروجها فى الطلاق البائن احمد، كما قاق الشافعى. ومكثها فى
بيت الزوجية هو ما يسمى ببيت الطاعة الذى تقدم ذكره فى الجزء الثالث
الخاص بحقوق الزوجية وقد جاء فى المادة 345 من القانون المصرى رقم 78 لسنة
929 1 م الحكم للزوج بطاعة زوجته مع تنفيذ ذلك قهرا، ولو أدى إلى استعمال
الاقوة ودخول المنازل، كححا تنص المادة 346 على أن يعاد تنفيذ الحكم بالطاعة
للزوجة ما دامت زوجة.
__________
(1) سيأتى فى عدة الوفاة بوضع الحمل ذكر جماعة حملت فيهم أمدا! هم أكثر صت
تسعة! شهر.
(2) زاد المعاد ج 2 ص 9 0 2.
358

الصفحة 358