كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ولو طلقت الزوجه وهى فى غير بيت الزوجية لزمتها العودة إليه لتعتد فيه،
وقد تحدث العلماء فى حكم خروجها منه فقالوا:
لا يجوز لها الخر، ج منه أ ثناء العدة. ولكن أجازته عائشة وابن عباس
وجابر ابن زيد وغيرهم. فقد خرجت عائشة بأختها أم كلثوم، حين قتل عنها
طلحة ابن عبجد اللة، إلى مكة فى عمرة. وهذا فى المتوفى عنها، ومثلها المطلقة.
وقال الأ حناف: لا يجوز خروج المطلقة الرجعية ولا البائن ليلا ولا نهارا من
بيتها. و! ما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارا وبعض الليل، ولكن تبيت فى
منزلها، ذلك أن المطلقة نفةخها فى مال زوجها، أما المتوفى عنها فلا نفقة لها،
فنضهج لكعسب عيشها.
وقال الحنابلة: تخرج نهارا، سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها. قال جابر:
طلقت خالتى ثلاثا، فخرجت تجد نخلها، فاعترضها بعض الناس، فلما رفع
أمرها إلى النبى عثبفى قال " أخرجى فجذى نخلك، لعلك أن تصدقى منه أو تفعلى
خيرا " رواه معسلم. والجد والجذ هو القطع وبابه رد.
واست! ثثد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم ريسول الله! صه و! لن:!! ا
نستوحمق الليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال
" تحد ثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها وليس
لها المبيت فى غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا لثنمرورة، لأ ن الليل مظنة الفساد.
" ابىن قدامة ".
وإذا كان البيت غير صالح للعدة جاز لها أن تعتد فى بيت غيره، كما
حدث لفاطمة بنت قيص!، عندما طلقت من زوجها أبى عمرو بن حفص ثلاثا.
أمرها الرسول كل! لى أن تعتد فى بيت عبد الله بن أم مكثوم. وفاطمة هى أخت
الضحاك بن قيح.
قال العلماء فى عدم اعتداد فاطمة فى بيت الزوجية: إنها كانت امرأة
لسنة. وفسر اللسن بأن لسانها كان فيه شر على أحمائها، أى أقارب زوجها.
359