كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
والذين لم يوجبوا الإحداد على المطلقة قالوا: إن هناك أصلا فى حل التزين،
وهو قوله تعالى: (قل من حرم زينة الله اثتي أخرج لعباده والطي! بات من الرزق! و
أ الأ عراف: 32، إلا ما حرم الله ورسوله؟ منها، 7وقذ -جرم رسول الله كل! ك! الزينة على
المتوفى عنها زوجئها، وأباح لها ترك الإحداد على غير زوجها. ولهذا لا يجحب
على الموطوءة بشبهة ولا المزنى بها ولا الرجعية اتفاقا، لأ نه ليس من لوازم العدة
ولا طريقها، وليس قصد الإحداد على الزوج عدم استعجال انقضاء العدة، فإن
العدة لم تكن لمجرد العلم ببراءة الرحم، بدليل وجوبها على من لم يدخل بها
وتوفى عنها زوجها، في القصد منها إظهار شرفه وحظر العقد.
7 - نقص عدد الطلقات:
من الا ثار الشرعية للطلادتى نقص العدد المسوح به للرجل، لو عادت إ إيه
المطلقة، على التفصيل المذكور من قبل.
8 - حل الرجعة:
للزوج مراجعة المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت فى العدة، ولا يشترط رضاها لا
فى هذه الرجعة، أما إذا انتهت العدة أو كان الطلادتى بائنا بينونة صغرى أو كبرى،
فإن زواجه بها مرة ثانية لا يتم إلا برضاها مع الإجراءات المتبعة فى هذا الشط!.
9 - التوارث:
التوارث بين الزوجين بعد الطلادتى مذكور فى موضوع طلادتى الفار، أى فى
مرض الموت.، أما الطلا! تى الخالى من قصد حرمان الزوجة من الميراث والذى يقع
غالبا- فى غير مرض الموت، فإن المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها لو مات
رهى فى العدة، ويرثها كذلك لو ماتت فيها، أما الطلادتى البائن فإن التوارث
بعد انقضاء العدة متفق على منعه، أما فى أ ثناء العدة ففيه خلاف، والشافعية
على المنع.
361