كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الأول
رد الشبه عن مشروعية الطلاق
بعد أن عرفنا أن الطلاف مشروع فى الأم التى سبقت الإسلام لا ينبغى أ ن
ئطعن على تضريعه فى الدين الإسلامى، للاسباب والحكم التى ذكرناها من قبالى.
وقد حاول المتزمتون أن يجدوا مخلصا لتشريعه عندهم حتى يكون أقرب
إلى الفطرة الإنسانية وظروف الحياة الاجتماعية، إذ رأوا أنه شاع فى جميع بلاد
العالم، وكثر فى بعضها كثرة مذهلة فى الدول التى تدين رسميا بالمسيحية التى
تعمل على الحد منه، وقد مرت بك محمور من ذلك.
جاء فى ا! هرام 17/ 2 1/ 967 1 أن هناك مثروعا فى برلمان إيطاليا يطالب
بإباحة الطلاق، وهو مقدم منذ سنتين، لكنه لم يبحسا، لأن البابا بول السادس
رفع مذكرة يرفض دراسة أى موضوع يخصر الفاتيكان وحده، وخاصة إذا كان
الموضوع هو الطلاف. والمنادون بذلك جادون فى الحصول عليه قائلين: إن هناك
خمسة ملايين امرأة مننهصلة عن زوجها بسبب فشل الحياة الزوجية، وهناك
نصف مليون رجل يعيش مع امرأة غير زوجته، وإن 0 0 3 ألف طفل غير شرعى
يولدون صت مذه العلاقات. وينص المشروع على إباحة الطلاف فى حالات معينة،
كالإصابة بالجنون، والحكم بالسجن لمدة لا تقل عن خمس! سنوات، والسجن
بسبب ارتكاب جريمة جنسية، والهجرة لمدة خصر سنوات.
وقد تم المشروع وووفق عليه، وانطلة! المنتظرون للطلاف يفكون قيودهم
بسرعة قبل أن يجد جديد فى الموضوع.
إن ا الصلاق يمارس الان فعلا فى غير ما تقدم ذكره من البلاد، ففى اليابان يمارس،
كما كان يمارس من قديم، فإن " إيباسو" مؤس! ر أسرة " شواجن طوكوجاوا " من
سنة 0 0 6 1 - 1868 م أباح الطلاق بغير مبرر. والطلاق هناك يبيحه القانون،
فإن رزف الزوجان بمولود خلال سنة تبنته إحدى العائلتين، أو عائلة أخرى لم
374

الصفحة 374