كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الباب الثامن
فرقة الموت
الموت حقيقة لا تحتاج الفرقة به إلى هديل، فوفاة أحد الزوجنن تحل العقدة
بينهما، وتترتب عليها اثار لكل منهما.
فالرجل يحل زواجه بغيرها ممن كان يحرم عليه التزوج بها أثناء وجودها فى
عصمته، كأختها وعمتها وخالتها، كما يثبت له نصيب من ميراثها، وهو
النصف إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره، أو الربع إن كان لها ولد.
! اذا توفى الزوج ترتبت على وفاته أمور تخص الزوجة، كاستحقاق مؤخر
الصداق، ونفقة العدة، كما يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، ليمكنها بعدها أ ن
تتزوج. و! ا لها من الميراث ربع التركة إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها، أ و
ثمنها إذا كان له ولد. كما نص على ذلك القرآن الكريم (ولكم نصف مما ترك
أزواخكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لفن ولد فلكغ ألرئع مما تركن من بعد
وع! ية يوصين بها أو دين ولهن الربع مفا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم
ولد فلهن الثمن مما تركعم من بعلى وصية تو عون بها أو دين! أ النساء: 12،.
وعلى النظام الذي اتبعته فى ذكر آثار الفرقة بالطلاق أو الفسخ سأذكر هنا
فصولا للآثار المترتبة على فرقة الموت.
385