كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الفصل الأول
الآثار المالية
من الاثار المالية المترتبة على الفرقة بالموت ما يأتى:
1 - لزوم الصداق:
وقد أشير إليه، وذلك إذا لها تكن قد أخذت منه شيئا، أو الباقى إن أخذت
بعضه. ويستوى فى هذا وفاته قبل الدخول بها أو بعد الدخول، فالوفاة
كالد خول.
ومحل استقراره بالموت إذا كان مسمى، فإن لم يكن مسمى وجب لها مهر
المثل، فإن الموت يجرئ مجرى الدخول، ودليله حديث بروع بنت واشق، وهو مذكور
فى الجزء الأول فى الفصل الخاص بالصداق. وعلى هذا الحكم أحمد وأبو حنيفة
والشافعى فى أحد قوليه، ولم يوجبه مالك، ولا الشافعى فى القول الآخر.
2 - النفقة:
والمراد بالنفقة نفقتها هى زمن العدة، ونققة أولادها، وقد تقدمت الإشارة
إليها فى الجزء الثالث الخاص بحقوف الزوجية.
والنفقة للمتوفى عنها فيها ثلاثة أقول:
(أ) أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى
إحدى الروايتين، والشافعى فى أحد قوليه.
(ب) لها النفقة والسكنى فى تركة زوجها، وهى تقدم على الميراث.
وهو مذهب أحمد فى إحدى روايته.
(ب) لها السكنى دون النفقة، وهو قول مالك وأحد قولى الشافعى
386