كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
نقل ابن عابدين قولا لبعض العلماء أنها إذا كانت حاملا فلها النفقة من
جميع التركة، وهو قول لا بأس به وإن كان خلاف ما عنيه الاعتماد فى المذهب
" الا! حوال ا! حخصية للشيخ عبدالرحمن تاج ص ه 38 " وفى الهامش: نقل ابن
حزم فى مسألة المتوفى عنها زوجها الحامل وغيرها أقوالا عن علماء السلف ومن
هذه الأ قوال ما حكاه عن ابن عمر رضى الله نهما أن لها النفقة والسكنى من
جميع التركة، بلا فرق بين الحامل وغيرها، فإدن نم تكن تركة فلا شىء بالضرورة
على أحد.
والقدر الذى يجب لها مبئ النفقة مثل ما يجب للمطلقة، فيرجع إليه. وإذا
ماتت المرأة لا يلزم الزوج بقكفينها وتجهيز دفنها، فذلاث من مالها الخاص الذى
يرثه أقأربها، فإن لم يكن لها مال فعلى أولياء أمورها. والقانون المصرى يوجب
على الزوج تجهيزها حتى القبر.
3 - الميراث:
وقد أشير إليه، وهو ثابت للمرأة قبل الدخول أو بعده، وكذلك ثابت
للرجل.
4 - المعاش الحكومى:
إذا مات أحد الزوجين، وكالن عاملا بالحكومة أو بأى قطاع يعين معاشا
للمتوفى، فإن الحى منهما له نصيبه فى م!! اش المتوفى، ولكل دولة نظامها فى
ذلك، وهو عمل مشكور جدا، تصان به الأ سر عن الضيلا- وتحفظ به كرامة المرأة
والبنات بالذات، وإذا لم يعين المتوفى نظاما لتوزيع معاشه، فالشرع يوجب اشتراك
جميع الورثة فيه.
387