كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الفصل الثاني
الآثار الشرعية
1 - صل الزواج ممن كان محرما:
إذا ماتت الزوجة حل لزوجها أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، كما
سبق ذكر3، ويحل له ذلك حتى لو لم يمض على وفاتها إلا دقائق، فليس على
الزوج عدة وفاة بالذات، ولا تربص مدة حتى يحل له من كان محرما عليه فى
وجود الزوجة فى عصمته.
وكذلك لو مات الزوج حل لها أن تتزوج بعد انتهاء عدة الوفاة، على
ما سيأتى تفصيله.
2 - غسل أحد الزوجين الاخر:
تقدم بيان ذلك وافيا فى الجزء الخاص بالحجاب، فيرجع إليه.
3 - العدة:
وهذه العدة واجبة على المرأة بوفاة الرجل دون العكصر، كما أشير إليه سابقا.
وقد تقدم فى عدة المطلقة بيان حكمة مشروعية العدة، وأنها للتأكد من براءة
الرحم، وللوفاء بحق الزوجية، فهى حرم للنثاح، ورعاية لحق الزوج المتوفى،
ليحصل فاصل بين زواجها الذى انتهى وبين الزواج الجديد، ولهذا وبا على
المرأة أن تحذ على زوجها.
والنبى ط! ت لما عظم حقه حرم الله نساءه بعد وفاته على أحد! ن الناس، كما
قال تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الفه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده
أبلى ا إن ذلكم كان عنلى القه عظيما! أ الأ حزاب: 53،.
وقد خص الرسول ظ! سه بحرمة أزواجه على غيره، لأنهن أزواجه فى الاخرة.
388