كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وقد قال بعض الفقهاء: إن عدة المتوفى عنها زوجها أمر تعبدى لا يعقل
معناه، ولكن ذلك القول لا يقبل فى أصل مشروعية العدة،! انما يقبل فى تحديد
مدتها مثلا بأربعه أشهر وعشر، ولم تحدد كما حدث بالطلاق بثلاثة قروء. وإن
كان سعيد بن المسيب قال فى تبرير كونها أربعة أشهر وعشرا أن الروح تنفخ فى
الجنين فى هذه المدة لو كانت حاملا، و لكن هذا التبرير ربما يعترض عليه بأن
الأ قراء أيضا يحصل بها الاطمئنان على عدم الحمل، فلماذا عدل عنها إلى تحديد
أشهر وأ يام؟ وكذلك لا يعقل معناها فى إيجابها على غير المدخول بها، وعلى
من قطع ببراءة رحمها كالصغيرة والايسة.
لكن الحق أنه إن لم يكن فيها إلا الوفاء بحق الزوجية، ومراعاة عواطف المرأة
لكفى، وإن كان التحديد بالأ شهر والأ يام مازال سرا لا يعلمه إلا الله.
والحديث عن العدة يكون فى جملة أمور هى: مدتها وم! صانها ومظاهرها
وهو الإحداد.
أ - مذتها:
كانت العدة فى الجاهلية سنة على بعض الاراء، وقيل: إنه لم تكن عندهم
عدة وفاة. فتكلد جاء فى المطالب العالية لابن حجر " ج 2 ص 68 " أن بعض أهل
الجاهلية حكى لعمر بن الخطاب أو أمامه أن أهل الجاهلية لم يكن لنسائهم عدة،
إذا مات الرجل انطلقت المرأة فنكحت، ولم تعتد. ولعل هذا كان فى بعض
قبائلهم، أو فى الأ زمان الأولى، ثم قرروا عدة للمرأة.
كانت المرأة تقضى سنتها فى شر ثياب وأحقر بيت،! ما نقله الأ لوسى فى
كتابه " بلوغ الأ رب " (1)، فجعل الإسلام لها نظاما جديدا، فإن كانت المرأة
حائلا، أى غير حامل، فعد تها أربعة أشهر وعشر. ويستوى فى ذلك من كانت
تحيض ومن لا تحيض كالصبغيرة والايسة. قال تعالى: (والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا يتربصن بأنف! سهن أربعة أشهر وعشرا. .! وأ البقرة: 234،.
__________
(1) ج 2 ص 50
389