كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وأما قوله تعالى:! و وائذين يتوفون منكم ويلى رون أزواجا وصية لأزواجهم
متاعا إلى الحول غير إخراج! أ البقرة: 0 4 2، فهو منسوخ بالاية السابقة،
والناسخ متقدم على المنسو! تلاوة، ومتأخر نزولا، كقوله تعالى: ميو سيقول
السثفهاء من الئاس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها! مع قود5 تعالى:! الو قد
نرئ تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوذ وجهك شطر المسجد
الحرام! أ البقرة: 2 4 1، 4 4 1،.
ومعنى آية الوفاة المنسوخة: أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا
قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا، أى ينفق عليهن من
تر! ضه، ولا يخرجن من مساكنهن، وكان ذلك مشروعا فى أول الإسلام، وكأنه
خطوة يلإعطاء الزوجذ حقئها فى الميراث، فقد كانت تحرم بعد وفاة زوجها من أ ى
حق فى تر ثته، وهنا تتعرض لتحكم الورثة الاخرين وللضياع، فقرر الإسلام لهن
نفقة سنة، ثم بعد ذلك أثبت لها حقا فى الميراث. وجعل مدة العدة التى لا
تخرج فيها من البيت ما جاء فى ايلآيات الأخرى.
والأ ئمة الثلاثة على جعل هذه المدة! 1 مة فيمن تحيض ومن لا تحيض. وقال
مالك: إن كانت عادتها أن تحيض كل سنة فتوفى عنها زوجها لم تنقضر عدتها
بمرور هذه المدة، حتى تحيض حيضتها فى ميعادها المحدود. فإن لم تحض انتظرت
تمام تسعة أشهر من يوم وفاته، وجاءت عنه رواية ثانية كقول الجمهور.
وإن كان المتوفى عنها -ظملا فعدتها تنتهى بوضع الحمل. قال تعالى:
! يو وأولات الأحمال أجلهن أن يفمعن حملهن *! أ الطلاق: 4،. فهى مخصصة
للاية الأولى، لنزولها بعدها، ولا! ن عدة الحائل مجمع على تحديدها بما تقدم.
أما الحامل فقد يطول حملها، وجاءت السنة مقررة لما فى القرآن. جاء فى كتاب
" حياة الحيوان الكبرى للدميرى)) ج 1 ص. 7 مادة (الإوز): أن سفيان بن حيان
مكث أربع سنوات حملا فى بطن أمه، ومحمد بن عبد الله بن حسن الضحاك
390