كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

ابن مزاحم مكمث حملا ستة عشر شهرا، ويحيى بن على بن جابر البغوى
كذلك، وسلمان الضحاك مكث سنتين حملا.
وبهذا الحكم فى الحامل قال جمهور الصحابة والتابعين وأئمة الفقه فلو
وضعت المرأة حملها انتهت عدتها حتى لو كان الزوج على مغتعسله ولم يدفن
بعد. وحجتهم فى ذلك حديث مئبيعة الأ سلمية الذى رواه البخارى عن المسور
ابن مخزمة، أن سئبيعة بنت الحارث الأ سلمية توفى عنها زوجها، وهى حبلى،
فوضعت، فأرادت أن تن! صح، فقال لها أبو السنابل بن بعكك: ما أنت بناكحة
حتى تعتدى آخر الا جلين، أى الأ شهر الأ ربعة والليالى العشرة، أو الوضع. فسألت
النبى! ت، فقال " كذب أبو السنابل، قد حللت فانكحى " وفى رواية: ئف! ست
بعد وفاة زوجها بليال. وفى لقظ مسلم أنها وضعت 2 بعد وفاة زوجها بأربعين
ليلة، وقيل: بعشر ليال،! صا ذكره الشعرانى فى كتابه " كشف الغمة ". وقد قال
لها أبو السنابل ذلك عندما وجدها متجملة بعدما وضعت، تريد أن تتعرض لمن
يخطبها. وزوج سبيعة هو سعيد بن خولة العامرى الذى توفى بمكة فى حجة
الوداع وهو فارس من اليمن حالف بنى عامر بن لؤى قبيلة زوجته سبيعة.
وأبو السنابل من مسلمة الفتح وكان شاعرا، خطب سبيعة وكان كهلأ
فرفضته وتزوجت شابا خطبها وهو أبو البشر بن الحارث فقال لها أبو السنابل:
إنك لم تحلى - ويقصد بذلك حضور أهلها ال! ئبين لعلهم يشفعون فى زواجها
منه بدل الشاب - فسألت النبى كل! سة فأباح لها الشكاح بعد الوضع.
لكن ابن عباس وعليا وجماعة من الصحابة كانوا يرون أن عدة الحامل
المتوفى عنها زوجها هى أبعد الأ جلين المشار إليهما، وهو أحد قولى الإمام مالك،
وأختاره سحنون، وحجتهم أن الحامل قد تناولها عمومان، أى الايتان المذكورتان،
فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأتى بأقصى الأ جلين. وقد رد ابن مسعود على
هذا الرأى، كما فى البخارى، فقال: يجعلون عليها التغليظ ولا يجعلون) سها
الرخصة؟ أشهد لنزلت سورة النساء الفصرى، أى الطلاق، التى فيها ((وأولات
391

الصفحة 391