كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الأ حمال أجلهن أن يضعن حملهن ا) بعد الطولى، أى البقرة التى فيها
" والذين يتوفون من! 3. . " والمتاخر مقدم على المتقدم، لأنه إما ناسخ وإما مخصص
وإما مقيد، وإما مبين للمراد من اللفظ.
-مكان البدة:
تعتد المرأة عدة الوفاة فى البيت الذى كانت تسكنه عند موت زوجها،
-اء أكان البيت مملوكا لزوجها أم مؤجرا أم معارا، فإن خافت هدما أوغرقا
او عدوا أو نحو ذلك، أو حولها صاحب المنزل، لكونه عارية رجع فيها، أو بإجارة
انقضت مدقها، أو! عها السكنى تعديا أو 1 متنع من إجارته، أو طلب به أكثر
من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكترى به، او لم تجد إلا من مالها - فلها أ ن
تنتقل. (1)
وهذا هو مذهب الجمهور، ودليله ح! يث الفريعة بنت مالك بن
! منان (2 - ). فقد ثبت فى ال! سنن عن زينب بنت كعب بن عجرة، وهى زوجة
أبى سعيد الخدرى، عن الفريعة بنت ممالك، أخت أفي سعيد الخدرى، أنها
جاءت إلى رسول الله ط! صه تسأله أن ترجع إلى اهلها فى بنى خدرة، فإن زوجها
قد خرج فى طلب أعبد له أبقوا، أى هربوا، حتى إذا كان بطرف العدو لحقهم،
فقتلوه. فسألت رسول الله اعه! ط أن أرجع إلى أهلى، فإنه لم يتركنى فى مسكن
يملكه ولا نفقة. فقال رسول الله اع! ثط " نعم " فخرجت حتى إذا كنت فى الحجرة،
أو فى المسجد دعانى، و أمرنى فدعيت له، فقال (ا كيف قلت لا؟ فرفىفىت عليه
القصة التى ذكرت من شأن زوجى، قالت: فقال " اسكنى فى بيتك، حتى يبلغ
الكتاب أجله " قالت: فاعتددت فيه أربعة اشهر وعشرا. قالت: فلما كان عثمان
أرصل إلى، فسألنى عن ذلك، فاخبرته، فقضى به وأتبعه. قال الترمذى: حسن
صحيح. وقال أبو عمر بن عبدالبر: هذا حديث مشهور معروف عند علماء
الحجاز والصساق. ورواه أيضا أبو داود والنسائى، كما فى، تفسير ابن كثير.
__________
(1) المغنى لابن قدامة - المعجم ص! 274
(2) زاد المعاد خ 4 ص 215
392