كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وملازمة المسكن واجب عليها، لا تتحول إلى غيره لتقضى فيه العدة، كما
لا تفارقه لا إلى عمل ما هى فى غير حاجة إليه. فقد ورد أن عمر رد نسوة من " ذى
الحليفة " حاجات أو معتمرات توفى عنهن أزواجهن.
وذهبت ا! رأة إلى زيارة أهلها فى عدتها، جاءها الطلق، فأمر عثمان بردها
إلى بيتها وهى اتملق (1). وكانت بنت ابن عمر المعتدة من وفاة زوجها تاتى
أهلها بالنهار فتحدثهم، فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها.
وورد عن كثير، كابن مبسعود وأم سلمة، السماح بالخروج نهارا، والذهاب
إلى بيتها ليلا، وجوزوا الخروج لها لقضاء مصالحها، لأ ن نفقتها عل! يها، ولكمت
بشرط أن تبيت فى بيت العدة.
وجاء فى " ص 274 " من معجم المغنى لابن قدامة طبعة أوقعاف الكويت:
أن! عتدة الخروج فى حوائجها نهارا، سواء أكانحت مطلقه أم متموفى عنها
زوجها، وليصر لها المبيت فى غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا للضرورة. كا
وفى سفر المعتدة من الوفاة بعد أن أذن زوجها ثم مات، قال: إذا أذن لها
زوجها للسفر لغير النقلة فخرجت ثم مات زوجها فالحكم فى ذلك كالحكم فى
سفر الحج، وإذا مضت إلى مقصدها فلها الإقامة حتى تقضى ما خرجت إليه،
وتنقضى حاجتها من تجارة أو غيرها، وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة، أو لم
يكن قدر لها مدة فإنها تقيم إقامة المسافر ثلاثة أيام،! ان قدر لها مدة فلها
إقامتها، فإن مضت مدتها، أو قضت حاجتها ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره
أتمت العدة فى مكانها.
وهناك تفريعات أخرى، وحيث قلنا: يلزمها السفر عن بلدها فهو مضروط
بوجود محرم يسافر معها، ومشروط بالأ من على نفسها. .
والمعتدة من وفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج أو غيره،! ان خرجت فمات
زوجها فى الطريق رجعت هى إن كانت قريبة،! ان تباعدت مضت فى سفرها،
__________
(1) الطلق وجع الولادة، وقد طلقت المرأة تطلق طلقا، على البناء للمجهول.
393