كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

وقيل: ينبغى أن يحد ا القريب بما لا ثقصر الصلاة فيه، والبعيد بما تقصر فيه. وإن
اختارت البعيدة الرجوع فلها ذلك إذا كانت تصل إلى منزلها قبل انقضاء العدة
ومتى طن عليها فى الر%وع خوف أو ضرر فلها المضى فى سفرها كما لو بعدت.
ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها لزمتها العدة فئ منزلها وإن فاتها
الحج. وإن مات زوجئها بعد إحرامها بحج الفرض، أو بحج أذن لها زوجها فيه،
وكان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد فى منزلها،
وإن خضيت فواته احتمل أن يجوز لها المضى إليه، واحتمل أن يلزمها الاعتداد
فى منزلها، فإذا قضت العدة، وأمكنها السفر إلى الحج لزمها ذلك، فإن أدركته
وإلا تحللت بعمرة.
هذا، وملازمة البيت فى العدة واجبة إن تركه لها الورثة، ولم يكن عليها
فيه ضرر، أو ثان المس! ص لها، فلو حولها الوارث، أو طلب أ! ها لا تقدر عليه،
أو لم ي!! ها البيت لم يلزمها السكن فيه وجاز لها أن تتحول إلى غيره.
وك! ن هذا المسكن الجديد قريبا مز، م! كن الوفاة أولآ، فيه أقوال، قالط
ت! الى: (ألا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلأ أن يأتين بفاحشة مبينة! و
أ الحللاق: 1).
وإتيان الفاحشة فسره ابن عباس بأن تبذو على أهل زوجها.
والمسكن الذى تعتد فيه هل هو حق لها على الزوج تأخذه من التركة، أولا
حق لها سوى الميراث، وليس لها من البيت إلا الانتفاع بالاعتداد؟ الأ قرب إلى
الحمحة أن لها الانتفاع فقط مدة العدة، فإنه لا يجب على الزوج إلا النفقة، وقد
كانت فى مقابل التمتع بالحياة الزوجية، وقد انتهت. فصار المسكن من لوازم
العدة والإحداد.
وقال جماعة من الصحابة، منهم عائشة وجابر وعلى: إن المتوفى عنها
لا يل م أن تعتد فى بيت الزوجية، بل يجوز أن تقضيها فى أى بيت، لأ ن الله حين
أمرها بها لم يعين بيتا خاصا، فتعتد حيث تشاء. وعليه يجوز للمعتدة الخروج
394

الصفحة 394