كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الثالث
الآثار الاجتماعية
معروف أن وفاة الزوج وقعها كبير على النفوس، نف! الزوجة ونفوس أولاده
بالذات، ومن رحمة الإسلام بالمرأة أنه أباح لها أن تتزوج، ولا تمكث أرملة
طول حياتها، كما ذكر فى الجزء الثالث عند الحديث على الوفاء بين الزوجين.
اللهم إلا إذا كان ترملها من أجل رعاية أولادها اليتامى، كسفعاء الخدين.
ولو كثر المتوفى عنهن دون زواج أو رعاية، فقد يكون الخطر منهن أو عليهن
جسيما، ولذلك كان من حكمة الإسلام فى مواجهة هذا الخطر جواز الجمع بين
عدة زوجات فى عصمة واحدة. وكذلك كان من حسنات بعض الحكومات
تقرير معاش للزوجة، أو تقرير ما يحفظ عليها كرامتها.
ملحق - المفقود زوجها:
المفمود فى اصطلاح الفقهاء هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ولا! وته.
واعتبروه حيا فى الأ حكام التى تضره، وهى التى تتوقف على ثبو ت موته، فلا يقسم
ماله على ورثته ولاتفسخ إجاراته عند من يقول بفسخها بالموت، ولا يفرق بينه
وبين زوجته قبل الحكم بموته.
ويجتبر ميتا فى الأ حكام التى تنفعه وتضر غيره، وهى المتوقفة على ثبوت
حياته، فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به، بل يوقف نصيبه
فى الإرث والومححيه إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته، فإذا ظهر حيا أخذ الإرث
والوصية،! اذا خ! صم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم
بموته. . .
ولم يرد فص فى القران ولا فى السنة يحدد الزمن الذى يحكم عند فواته
397

الصفحة 397