كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

بموت المفقود، ومن هنا اختلف الفقهاء، فعند أبى حنيفة لا يحكم بموته إلا إذا
مات أقرانه، وذلك ببلوغه من 0 7 - ، 2 1 سنة من تاريخ ولادته! سب اختلاف
الأ قوال وقيل بموت أقرانه فى بلده. واختار الزيلعى وكثيرودن أدن يفوض ذلك إلى
رأى الإمام. وبعد الحكم بوفاته تعتد زوجته عدة الوفاة،.وتحل للأزواج.
وفى فقه المالكية من فقد فى بلاد المسلمين فى حال يغلب فيها الهلاك وقد
انقطعت أخباره، كما إذا فقد فى حرب بين المعسلمين أو فى بلد عمه الوباء كان
طزوجة أت ترفع أمرها إلى القاضى للبحث عنه، وبعد العجز تعتد زوجته عدة
الوفاة ولها أن تتزوج بعدها، فيعتبر ميتا بدودن حاجة إلى حكم القاضى بالن! سبة
لزوجته وأمواله. أما إدن كالن فى حال لا يغلب فيها الهلاك فإذا رفعت أمرها إلى
القاضى حكم بوفاته بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده وتعتد ومحل للازواج.
ولا جورث ماله إلا بعد مضى سبعين سنة من ميلاده. وإذا فقد فى غير بلاد
الإسلام فى حال يخلب فيها الهلاك كالحرب ورفعت أمرها إلى القاضى فإنه بعد
البحث والتحرى يضرب له أجل سنة فإذا انقضت اعتدت الزوجة وحلت للزواج
ويورث ماله وقت انقضاء هذا الأ جل.
وفى فقه الشافعية فى القديم تتربص أشبع سنين وهى أعلى مدة الحمل
وأربعة أشهر وعشرا لعدة الوفاة. وفى رواية حتى يبلغ سن المفقود تسعين سنة.
ثم تحل للزواج، وفى الجديد: المفقود هو الذى اندرس خبره وأثره وغلب على
الظن موته. ولا ينفسخ نكاحه حتى تقوم بينة بموته، ورجع عن القول القديم.
و جاء فى معجم المغنى لابن قدامة الحنبلى ص 2 0 9 ما يأتى عن أحكام
المفتصود:
إدن غاب الرجل عن زوجته فله حالان:
(أ) أدن تكودن غيبته غير منقطعة، يعرف خبره ويأتى كتابه، فليس
لامرأته أدن تتزو!، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من مالد، فلنها أن تطلب فسخ
نكاحه. وأجمع أهل العلم على أدن زرجة الأ سير لا تنكح حتى تتياقن وفاته.
398

الصفحة 398