كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
(ب) أن يفقد وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع فهذا نوعان:
الأول - أن يكون ظاهر غيبته السلامة، كسفر التجارة فى غير مهلكة
وطلب العلم والسياحة، فهذا لا تزول الزوجية معه، مالم يثبت موته، وهو
المذهب وروى أنه إذا مضت عليه تسعون سنة من يوم ولادته حكم بموته، فيقسم
ماله، وتعتد زوجته، ولها أن تتزوص!.
الظنى - أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك، كالمفقود من بين أهله ليلا أو نهارا،
أو يفقد فى الحرب، أو ينك! سر بهم مركب فيغردتى بعض رفقته، فظاهر مذ! ب
أحمد أن زوجته تتربص أربع سنين، وهى أكثر مده الحمل، ثم تعتد للوفاة أربعة
أ شهر وعشرا، وتحل للازواج.
وفى اعتجار أن يطلقها ولى زوجها، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة قروء روايتان
وابتداء المدة من حين تحديد الحاكم لها فى رواية، وفى رواية من حين انقطاع
خبره.
وإذا تزوجت امرأة فى وقت ليس لها أن تتزوج فيه مثل أن تتزوج قبل مضى
المدة التى يباح لها التزوج بعدها، أو كانت غيبة زوجها ظاهرها السلامة، أو ما أشبه
ذلك فنكاحها باطل. وفى وجه أنه يصح.
أما نفقتها، فإن اختارت المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة مادام
حيا، وينفق عليها من ماله حتى يتبين أمره، فإذا تبين أنه مات أو فارقها فلها
النفقة إلى يوم موته أو بينونتها منه، و يرجع عليها بالباقى.
وإن رفعت أمرها إلى الحاكم فضرب لها مدة فلها النفقة فى مدة التربصر
ومدة العدة، وما بعد العدة إن تزوجت، أو فرق الحاكم بينهما سقطت النفقة.
وإن لم تتزوج ولم يفرق الحاكم بينهما فنفقف باقية، وإن قدم الزوج بعد ذلك
وردت إلية عادت نفقتها من حين الرد.
وإن قلنا: ليحر لها أن تتزوج لم تسقط نفقتها مالم تتزوج، فإن تزوجت
سقطت نفقتها، وإن فرق الحاكم بينهما فلا نفقة لها ماد-امت فى العدة. . . .؟
399