كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

ومتى أنفق عليها ثم بان أن الزوج كان قد مات قبل ذلك حسب عليها ما أنفق
عليها من حين موته من ميراثها، فإن لم ترث فهو عليها. وإن دلنا لها أن تتزوج
فضكاحها صحيح وحكم نفقتها كحكم غيرها. وهناك تفريعات وتفصيلات
كثيرة يرجع إلمجها فى المغنى أو المعجم.
وقد جاء فى المادة ((1 2 " من قانون الأ حوال الشخصية رقم 5 2 لصنة
1929 المعمول به فى! مر ما يأتى:
لمج! بم بموت ا! قود الذى يغلب عليه الهالأك بعد أربع سحنين من تاريخ
فقده، وأما فى جميع الأ حوال الأ خرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود
بعدها إلى الطضى. وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة
إلي معرفة: إدق كمان المحقود حيا أو ميتا.
وفى المادة! 2 22 " من القانون المذكور: بعذ الحكم بموت المفقود بالصفة
المبينة فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته
الموجوفى ين وقت الحكم. وقد صدر فى مصر القانون رقم 3 0 1 لصنة 1958
بتعديل هاتين الماذتين فأناط بوزير الدفاع فيما يختص بالمفقوذ من رجال القوات
ا! لحة أثناء الحرب أن! مدر قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى أربع سنوات
ويقوم هذا القرار مقام الحكم أ أنظر مجلة منبر الإسلام عدد ذى الحجة 1 0 4 1 هـ
للشيئ جاد الحق مفتي! مر،.
عمدر القانون رقم 33 لصنة 992 1 م باعتبار المفقود ميتا بعد مضى سنة
واحدة من تاريخ العقد إذا كان على ظهر سفينة غرقت. أو كان فى طائرة
شت، أو كان صن فراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، على أ ن
يصدر رئيش الوزراء أو وزير الدفاع قرارا يبين فيه أسماء المحقودين الذين اعتبروا
أمواتا فى ضوء ما يثبت لديه من القرائن، وبعد إجراء ألتحريات اللازجمة، وبعد
الحكم تعتد الزوجة عدة الوفاة أ الأ هرام 5 1 1 0 1 9931 1 م.

الصفحة 400