كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

عودة الزوج المفقود:
إن قدم الزوج المفقود قبل أن تتزوج زوجته فئهى امرأته، وإن قدم بعد أ ن
تزوجت، فإن كان قبل دخول الثانى بها فهى زوجة الأول، وتعود بالعقد الأول،
ولا صدا! تى عليه، والصحيح أنه لا يخير إلا بعد الدخول، فهى للؤوج الأ وك.
وإن قدم بعد دخول الزوج الثانى بها خيرالأول بين أخذها فت! صن زوجته
بالعقد الأول، وبين صداقها، وتكون زوجة للثانى. ويجب على الأول اعتزالها
حتى تنقصى عدتها من الثانى إن اختارها زوجها الأول، وإن لم يخترها بقيت
للثانى مع استئناف عقد جديد على الصحيح!. وإذا اختار الأول تركها للثانى
فيرجع عليها بصداقها إن كان دفع صداقا 10 ص 4 0 9 من معجم المغنى،
ولتوضيح حكم المفقود أنقل لك بعض ما كتب فى هذا الموضوع:
أ - جاء فى كتاب "الحقوشا المتعلقة بالتركة للسيد / أحمد محمد على
داود وهو رسالة ماجستير من كلية الشريعة بالأ زهر 977 أم: أن فى الحكم! فاة
المفقود خلافا بين الفقهاء، فالحنفية عندهم اراء خمسة،
(أ) يحكم بوفاته إذا مات أقرانه فى بلده ولم يبق منهم أحد، وهذا ظاهر
المذهب.
(ب) يحكم بوفاته إذا مضت مائة وعضرون سنة على ولادته، وهو رواية
الحصن عن أبى حنيفة.
(!) يحكم بوفاته إذا مضت مائة سنة على و لادته، وهو لأبي يوسف.
(فى) يحكم بوفاته إذا مضت تسعون سنة على ولا دته، و هو لبعض فقهاء
ا حنفية.
(هـ) يفونحالا! مر إلى القاضى واجتهادد، فأى وقت رأى المصلحة ح! 3
بموته، واعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت اتسم بالوفاة.
والشافعية قالوا: إذا مضت مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها ح! سم
401

الصفحة 401