كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
القاضى بموته، وتقدير المدة متروك للقاضى واجتهاده، ولي! ست مقدرة بمدة
معينة، ولا بد من ح! صم القاضى، فلا يعفى مخمى المدة من غير الحكم بموت
المفقود.
والمالكية، قال الإمام مالك: إن المدة التى يحكم القاضى على مرورها بوفاة
المفقود هى أربع سنين، كما رواه فى الموول عن عمر أنها تنتظر أربع سنين، ثم
تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل.
ومن المال! جة من فصل فى ذلك، فقال ابن ا! قاسم: المفقود على ثلاثة أوجه.
(أ) مفقود لا يدرى موضعه، فهذا يكشف الإمام عن أمره، ثا يفمرب له
الأجل أربع سنين.
(ب) مفقود فى ححف المسلمين فى قتال العدو، فهذا لا تنكح زوجته
أبدا، وتوقف هى وماله حتى ينقضى تعميره.
(جى) مفقود فى قتال المسلمين لا يضرب له أجل، ويتلوم لزوجته بقدر اجتهاده،
أى ينتظر بها ويحدد لها مدة. قال الباجى: فالمفقود الذى ذكره ابن القاسم أولا
هو الذى يسأل أهله عن وجه مغيبه وجهة سفره وعن وقت انقطاع خبره، ثم
يسأل ويبحث خبره. فإن لم يوقف على خبر استأنف لها ضرب أجل أربع سنين،
فإن جاء فيها وعلم حياته فهى زوجته، وإن لم يعلم عنه شىء ثم مضت المدة
اعتدت عدة الوفاة، وبه أخذ مالك.
والحنابلة، قال ابن قدامة. . أ وذكر ما تقدم فى أوا! بحث المفقود،.
2 - وجاء فى كتاب " الفقه على المذاهب 0 الخمسة " لمحمد جواد مغنية،
ما ملخصه:
وإن انقص!! نجبرد رلا يعلم موضعه ففيه خلاف، فأبوحنيفة والشافعى فى
الجديد الراجح وأحمد فى إحدى روايتيه: أن زوجة هذا المفقود لا تحل للزواج
حتى تمخمى مدة لا يعيشر، فى مثلها غالبا، و حدها أبو حنيفة بمائة وكشرين سنة،
والشافعى وأحمد بتسعيز، وقال مالك تتربص أربع سنوات ثم تعتد بأربعة أشهر
وعشر، وتحل بعدها للزواج.