كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وقال أبو حنيفة والشافعى فى أصح القولين: إذا قدم زوجها الأ وك وقد
تزوجت بالثانى يبطل زواج الثانى وتكون للأول وقال مالك: إذا جاء الأول قبل
أن يدخل الثانى فهى للاول،! ان جاء بعد دخوله تبقى للثانى، لكن يجب عليه
فىفع الصداق للأول، وقال أحمد: إن لم يدخل بها الثانى فهى للأول، وإن دخل
يكوضا أمرها بيد الأول، إن شاء أخذها من الثانى. ودفع له الصداق وإن شاء تركها
له وأخذ الصداق.
هذا، إذا لم ترفع أمرها للقاضى، أما إذا تضررت من غياب الزوج وشكت
للقاضى طالبة التفريهت فقد أجاز أحمد ومالك طلاقها والحال هذه.
وقال الإمامية: المفقود الذى لا يعلم موته ولا حياله ينظر، فإن كان له مال
تنفق منه زوجته أو كان لة ولى ينفوت عليها، أو وجد! جرع با االبمانفاق وجب عليها
الصبر والانتظار، ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تعلم بوفاته أو طلاقه.
وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليها فإن. محبرت فبها، وإن أرادت الزواج
رفعت الأ مر للحاكم فيؤجلها أربع سنوات من حين رفع الأ مر إليه، ثم يفحص عنه
فى تلك المدة، فإن لم يتبين شىء ينظر، فإن كان للغائب ولى يتولى أمور 3 أو وكيك
أمره الحاكم بالطلاق، وإن لم يكن له ولى ولا وكيل، أو كان ولكن 1 متشع الولى
أو الو ثيل من الطلاق ولم يم! ش إجباره طلقها الحاكم بولايته الشرعية، وتعتد
بعد هذا الطلاق بأربعة أشهر وعشر، ويحل لها الزواج.
والفحص يكون بالسؤال، وإن تم الفحص المطلوب بأقل من أربع سنوات
بحيث نعلم أن متابعة السؤال لا تجدى يسقط وجوب الفحص ولكن لابد من
الانتظار أربع سنوات، عملا جظاهر النص، ومراعاة للاحتياط فى الفروج واحتمال
اضهور الزوج أثناء السنوات الأ ربع. وبعد هذه الما-ة يقع الطلاق وتعتد أربعة أشهر
وعشرا، ولكن لا حدا! عليكها وتسقط النفقة أيام العدة ويتوارثان مادامت فيها.
وإذا جاء الزوج قبل انتهاء العدة فله الرجوع إليها إن شاء، كما أن له إبقاءها
على حالها، وإن جاء بعد انتهاء العدة وقبل أن تتزوج فالقول الراجح أنه لا سبيل
له عليها، وبالأولى إذا وجدها متزوجة.
403