كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
" بهو باراع " الكاهن جمع بين زوجتين، وأن " إيبا " ملك يهوذا جمع بين أربع
عضرة زوجة (1). وجاء فى سفز التثنية إصحاح 21: ه أ -17 وصية موسى بعدم
تمييز ابن الزرجة المحبوبة على ابن الزوجة المكروهة إذا كان للرجل زوجتان. .
وعنا- رنحمع التلمود نص على أن الرجل لا يجوز له أن يجمع بين أ كثر من
أربع زوجات، تشبها بيعقوب، وبشرط القدرة على الإنفادتى عليهن. وجاء
فيه: إذا أقسم الزوج عند زواجه الأول ألا يتزوج عليها لا يمكنه التزوج من ثانية
إلا بإذن الأولى وبعد مرور عشر سنوات من زواجها منه (2). وقد حدد بعض
الا! حبار عدد الزوجات بثمان عشرة (3).
لقد ظل التعدد جائزا عند اليهود. ولم يحرمه إلا مجمع " وورمز الربانى"
الشهير، الذى عقد فى بداية القرن الحادى ع! ر الميلادى (4)، وإن كان بعض
حلوائئئهم مازالت تمارسه، أسوة بأنبياء بنى اسرائيل (5).
ولعل من مال إلى تحريم التعدد اعتمد على نص فى التوراة يقول: وامرأة مع
أختها لا تتخذ لتكون ضرتها ل! صشف سوءتها معها فى حياتها. فبعض علماء
اليهود حمل لفظ الا! خت هنا على الا! خت فى الإنسانية أو فى الدين، فحرم
التعدد، وحمله بعضهم على الا! خت النسبية، أى الشقيقة أو لأ ب، فيحرم الجمع
بين الأ خت! ت، لا بين الأ جنبيتين. والراجح عندهم هو تفسير الأ خت بالأ خت
النسبية،! صما ذكره محمد محمود نمر، ألفى بقطر فى كتاب! ما " الا! حوال
الىضمخثهمية للصوأ ائف غير الإسلاميذ من المححريين "، حس! أ 4 1 (6).
وأحبار اليئهود كرهوا التعدد. واليهود فى مصر طائثتان. الربانيون الذين
__________
(1) مقهارنات على منصور، ص 157.
(2) المرجع نفسه، حر 63 1.
(3) أبو رعرة شى ماقدمة كتاب العطار شى تعدد الزوجات.
(4) عادات الزوا! للشنتناوى، صر ه 4.
(5) كبد العزيز هنا-ى قاضى ا! مور المستعجلة، جريدة الأ خبار 4 1/ 2 1/ 8 د 6 1، روحيد
صالح شحرى ث جريدة الجمهورية 215/ 8 د! أ.
(6) تعا-! الزوجات للعحلار.
43