كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
يعتبرون التلمود حجة كالتوراة، وهؤلأ يكرهون التعدد، جاء فى كتاب ((الأ حكام
الشرعية فى الا! حوال الشخصية ا) لحاى بن شمعون: لا ينبغى للرجل أن يكون له
أكثر من زوجة، وعليه أن يحلف يمينا على هذا حين العقد، وإن كان لا حجر
ولا حصر فى متن التوراة " مادة 4 5 " أى ليس هناك نص فى التوراة يمنع التعدد،
وليس له خد محدود. لكنهم جوزوه إذا كان الرجل فى سعة من العيش،
ويستطيع أن يعدل، أو كان له مسوخ شرمحى " مإدة 55 ". كما أن عقم المرأة عشر
سنين إن ثانت بكرا، وخمس سنوات إن كانت ثيبا يجيز له أن يطلقها، ولكن
للرجل أن يتزوج عليها إذا قبلت وكان ذا ميسرة ((مادة 64 1 " وكذلك إذا جنت
0 المرأة جاز له التزوج عليها، وهى عنده يعالجها " مادة 22 1 " (1).
والطائفة الثانية القراءون، وهم الذ ين لا يحتجون إلا بالتوراة، ولا يحتجون
بالتملود، ويفتحون باب الاجتهاد فيها لأ ى شخص، وهؤلأ يجوزون التعدد
بشرط عدم الإضرار بالزوجة الثانية. فهو مشروط بالعدل فى المعاشرة والنفقة (2).
وعلى هذا إذا أضر بالزوجة السابقة، وطلبت الطلات يلزمه الطلاشا. ولو تزوج
على زوجته غدرا بها كقف بطلاق الأولى، ويعتبر الزواج بزوجة غير يهودية فى
هذه الحالة غدرا بالسابقة (3).
والذين قالوا بالتعدد حصروه فى أربعة، اتباعا ليرصوب، وحتى لا تعدم
كل زوجة مرة فى الأ سبوع، لأ ن الإحصان واجب على الرجل لكل زوجة.
2 - المسيحية:
الإنجيل جاء مكملا للتوراة، ورسالة عيسى مكملة لرسالة موسى، بتقرير
ما كان حالحا منها لتطور العصر وظروف البيئة، ومصححا ما لحقها من تحريف
__________
(1) المرجع نشحه.
(2) المرجع نفسه، ص. 9، نقلا عن: شعار الخضر ص 83، 84، لمؤلفه " إلياهو بشياص"
وعربه (ا مراد فر! ".
(3) الحرحع نفسه.
44