كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وقد! لف الا! نبا شنودة " بطريرك الا قباط الأ رثوذك! س فيما بعد " عندما كان
أمعقفا للمعاهد الدينية فى مايو 967 1 - ألف كتابا بعنوان " شريعة الزوجة
الواحدة فى المسيحية " نشرته الكلية اللاهوتية الا! كليركية، وذكر فيه أن مصارد
التشريع هى: الكتاب المقدس، التقاليد، الإجماع العام، والقوانين الكنسية من
الاباء والرسل أو المجامع المصكونية أو الإقليمية أو كبار معلمى الكنيسة.
وهذه القوانين مقدسة، بناء على السلطان الكهنوتى الذممط منحه لهم
المسيح بقوله: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا فى
السماء، وكل ما تحلونه كلى الأ رض يكون محلولا فى السماء ((متى 18:18 ".
وبناء على ذلك فإن تفالاصيل العبادة، ومثلها المحرمات فى الزواج من الا قارب
لي! ست فى الكتاب المقدس. ودليل شريعة الزوجة الواحدة هو الإجماع العام لدى
رجال الدين والاتفناء وتضريع! ات الحكومة المسيحجة، ومنها قانون الأ حوال
الشمخصية لا! قباط مصر، الذى أصدره المجلس الملى العام سنة 938 1، فى المادة
((5 2)) بتحريم الزواص! الثانى مادام الزواص! قائما، وفى المادة " 1 4 " نص على بطلانه
حتى لو رضى به الزوجان، وفى إيطاليا فى القانون المدنى الصادر فى
16 1942131 فى المادتين " 86، 17 1 "، وفى فرنسا فى قانون 12 1945141
فى المافى تين " 47 1، 4 8 1 ". وهذه القوانين مستمدة شرعيتها من تعاليم
الكنيسه. هكذا قالوا، ولكن يرد على دعوى الإجماع بالبطلان، لا! ن بعض!
فقثهائهم يرى أن تحريم التعدد خاص بالاباء، وبأن المورمون يمارسون التعدد، وبأن
مارتن لوثر صاحب النهضة الدينية المعروفة يجيز التعدد، كما أن هناك حالات
من التعدد! قرتها الكنيسة مشأتى بعد، وبهذا يبطل الإجماع.
لمحما يرد على شرعية سلطان الكنيسة استنادا إلر، القول المروى عن المسيح،
بالبطلان، لا! ن الكنيسة قبل المجامع التئ حرمت التعدد لم ت! ش تحرمه، فهل! طنت
الكنيسة بعد القرون الأولى أرشد منها قبلها، أو كان الأولون على خط والآخرون
على الصواب.
47