كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الثالث
تعدد الزوجات فى القوانين الحديثة
تعدد الزوجات ممنوخ فى القوانين التى تصدرها الحكومات المسيحية، بعد
أن نشط رجال الدين فى مقاومة الاراء التحررية ة واجتمعوا فى المجمع التردفتينى
فى القرن السادس عشر، وقرروا فى قانون المجمع العاشر عقوبة الحرمان لمن يدعى
! ن الزواج أحسن من التبتل، ث! ا ذاعت الدعوة إلى الزوجة الواحدة.
وكان عدد الزوجات قبل أكثر من قرنين لا يعد جرما يستحق العاقوبة فى
البلاد التى تدين بالمصيحية، فلم ت! ص الدولة أو الكنيسة شى أى بلد أوروبى
تعترض عليه حتى منتحمف القرن السابع الميلادى، بيد أنه رؤى بعد ذلك أ ن
الوضتى ا الصبيعى أن يتزوج كل رجل من واحدة، ومن ثم سنت عدة تشريعات فى
أوروبا وأمري! صا تنصو على حظر تعدد الزوجات (1).
ففى فرنسا حرمت قوانينها التعدد، ل! ضها أباحت الخاللة، وكادت تبيح
الزنى. ففى المادة " 379 " من قانون العقوبات: إذا زنى الزوج المخحمن لا يعاقب
إلا إذا زنى ضير مرة فى منزل الزوجية بامرأة أعدها لذلك. ويفهم من عذا أ ن
العقاب هو على 1 متكهان الزوج لحرمة منزل الزوجية، بشرط أن يتكرر منه ذلك،
فله أن يزنى بمن شاء خارج منزل الزوجية.
وعقوبة الزانى هى غراسة من 0 0 1 - 0 0 0 1 فرنك. فى حين تنص المادة
" 0 34 " على معاقبة الزوج الذى يعقد زواجه بأخرى قبل انحلاك رابصةا الؤوجية
الأولى بالأ شغال الشاقة. فتعدد الخليلات والعشيقات أحب، فى القانون
الفرنسى، من تعدد الزوجات.
وقد قلد القانون المصرى فى عقوبة الزنى، فهو يبيحه بين اثنين غير
__________
(1) ءحىهاء إد 1 1 1/ 3 ب 6 1 م.
56

الصفحة 56