كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

متزوجين، بشرط أن تزيد سن البنت على 8 1 سنة متى حصل رضا الطرفين،
أما عند الإكراه أو صغر السن فالعقوبة هى الحبس فقط، والقانون المصرى يجعل
البنت قاصرا عن التصرف فى مالها حتى تبلع سن الحادية والعشرين، أما فى
موضوع العرض والشرف فالبلوع يكون بثمانية عشر عاما " 269 - 273، 274،
277 عقوبات مصرى ".
والبلاد التى استعمرها الغربيون لم يفلح فيها فرض تحريم التعدد، فقد
حاولوا إتصبيق ما فى قوانينهم على هذه المستعمرات خوفا من كثرة النسل فيها،
و ذللث ليخلو لهما الجو فى استنزاف الخيرات، وقد أدى ذللث إلى شيوع الرذيلة
وانحلال الأخلاق.
والرجل الافريقى بالذات يميل إلى تعدد الزوجات لعدة أمور، منئها توثيق صلته
بأكبر عدد ممكن من القبائل، وتعويضه عما يفقده من ذرية فى الغابات أو القتال
ب! ت القبائل أو ضد المستعمرين، و ثذللث معاونته فى الاستفادة من خيرات أرضه،
بوجود قوة عاملة كبيرة من الزوجات والأولاد، وكذللث من دواعى التعدد إشباع
الرغبة الجنعسية عند القبائل التى تحرم الاتصال الجنسى مدة الحيض والحمل
والرضاعة، ومى مدة تطول إلى سنتين فى الغالب. وكذللث الرجل الذى يسافر
كثيرا لمباشرة أعماله فى بلاد يغيب فيها عن المنزل الأول عدة شهور، فهو يفضل
أن يتخأ له فى كل بلد زوجة بدل أن يصمحب معه زوجته فى كل أسفاره.
والمرأة الا! فريقية ترحب بزواج الرجل عددا من ا اصوجات، لا! ن ذلك يتيح
فرمححا لزواج المرأة، ولا! ن هناك تعاونا بين النساء المتزوجات فى توزيع العمل بينهن
مما يخفف الأعباء.
والتعا-د هنا يعد مقياس شرف للرجل فى ثروته وقوة نفوذه، ومو يغرى
الفتاة بالزواج من رجل عنده زوجات كثيرات، وتفضله على زواج رجل فقير،
أو ينغمعر فى علاقات غير شريفة مع نساء غير متزوجات.
والتعدد عند الا! فريقيين بغير حد، إلا أن المسلمين يلتزمون بالحد الشرعى
57

الصفحة 57