كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الأول
دليل مشروعية التعدد
تبين النا مما سبق أن تعدد الزوجات كان موجودا قبل الإسلام فع! الأديان
السماوية وفى الشرائع الوضعمه، وكان ممارسا عند العرب وعند غيرهم من الا م،
ولم يروا فيه بأشا، إلا ماكان من الرومان على ما سبق بيانه، وما كان من المسيحيين
الذين أكدوا ما كان عليه الرومان، مخالفين بذلك نصوص كتبههم.
واستصحابا للأصل الذى كان عند العرب وغيرهم جاء الإسلام بمشروعية
تعدد الزوجات، لأ ن الدين الإسلامى، وهو خاتم الأ ديان السماوية، جاء مقررا
لأ صول الأ ديان. وقواعد الاجتماع الا! ساسية، مصححا ما لحقها من تحريف، ومهذبا
من الشرائع السابقة ما كان مناسبا لأ داء رسالته فى ظل الدين الجديد، فمارس
المسلمون الأولون لعدد الزجات، وظلوا كذلك حتى جاء النص الإسلامى الذى
يتحدث عنه لا بالمنع. ولكن بتعديله، بوضع حد للعدد الذى لا يجوز تجاوزه،
موصيا بالعدل موضحا مجاله، جاعلا إياه شرطا لجواز التعدد.
! اليك هذه الأدلة التى تدل على جوازه:
أ- الدليل الأول:
قوله تعالى (وإن خفتم ألآ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
الن! ماء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألآ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك
أدنى ألآ تعولوا! أ النساء: 3،.
فهذه الاية بين! العلة فى الأ مر بالتعدد أو الإذن فيه، كمابينت العدد الذى
لا يجوز تجاوزه، والشرط الأ ساسى الذى لا يصح إهماله عند إرادة التعدد، وعلة
اشتراط هذا الشرط.
وهذه الاية ذكر فيها اليقامى وأن لهم دخلا فى تشريع التعدد، وهى متصلة
62

الصفحة 62