كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ط صة أ حرى ش!! السورة نفسها، هى! ضده ف لى: د! ويس! تصونك! ي النساء قل اطه
يفتيكنم فيهن وما يتلئ عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما
كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن! أ النساء: 27 1،.
والمأثور فى تفسير الاية الأولى جاء متناولا الاية الثانية، والأ قوال فى ذللث
صئير، وسأورد أولا ما! من تفسير الصحابة، ثم ما قاله المفسرون:
(أ) فى صحيح مسلم ((ج 16، ض 4 5 1)) أن عروة بن الزبير سأل عائشة
رضى الله عنها عن قول الله تعالى ((وإن خفتم ألا لقسطوا فى اليتامى فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. . " قال!: يابن أختى، هى اليتيمة
تكون فى حجر وليها، تشاركه فى ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فريد وليها أ ن
يتزوجها بغير أن يمسط فى صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أ ن
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصدا!. وأمروا أ ن
ينكحوا ما طاب لهم من النساء صحواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس
استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فيهن، فأنزل الله عز وجل
((ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن. . " قالت: والذى ذكر الله تعالى
أنه يتلى عليكم فى الكتاب الآية الأولى التى قال الله فيها " وإن خفتم ألا
! سطوا فى اليتامى. . " قالت عائشة: وقول الله فى الآية الا خرى ((وترغبون أ ن
تنكحوهن " رغبة أحدكم عن اليتيمة التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال
والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فى مالها وجمالها من يئامى النساء إلا
بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وفى رواية، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن
قليلات المال والجمال.
فيتحصل من كلام عائشة أن الله أمر أولياء اليتامى إذا أرادوا الزواج منهن أ ن
يعطوهن المهر المناسب دون طمع فى! شئ منه، بعدم دفعه أو دفع قليل من المهر
المناسب، ولما خاف الأولياء ألا يحققوا العدل الكامل فى دفع المهر المناسب
أرشدهم الله إلئ زواج غيرهن فهن كثيرات، من شاء أن يئزوج واحدة على زوجته
63